تعليمات الاسكان حول اسس تبليغ المنتفعين من مشاريع الاسكان

      التعليقات على تعليمات الاسكان حول اسس تبليغ المنتفعين من مشاريع الاسكان مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الاسكان حول اسس تبليغ المنتفعين من مشاريع الاسكان
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة عشرة من قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يعتبر رقم الدار المخصصة للمنتفع من قبل وزارة الاشغال والاسكان بعد استلامه لها عنوانا دائما له حتى ولو تركها دون علم الدائرة.
2 – في حالة تغيير المنتفع لعنوانه المذكور في الفقرة (1) لأسباب مشروعة (كتأجير الدار بموافقة رسمية) عليه ان يخبر الوزارة بعنوانه الجديد والا فيعتبر رقم الدار المخصصة اليه هو العنوان الدائم.
3 – يعتبر العنوان المذكور من قبل المرشح لتخصيص دور من مشاريع الاسكان والمدون في استمارة طلب الدار المقدمة من قبله عنوانا دائما له قبل استلام الدار ما لم يبلغ الوزارة بتغيير عنوانه المذكور بطلب رسمي.
4 – كل تبليغ يوجه الى المنتفع بواسطة احد العناوين المذكورة في الفقرات (3 ،2 ،1) يعتبر تبليغا اصوليا. ويعتبر تاريخ تسجيل الكتب الرسمية المتضمنة تبليغا (مهما كان نوعه) في دوائر البريد تبليغا قانونيا تترتب عليه كافة الآثار القانونية ويحدد بموجبه سريان المدة الواردة في التبليغ حتى وان اعيدت تلك الكتب من دوائر البريد بسبب تركه الدار او لاي سبب آخر.
5 – يعتبر التبليغ الجاري من قبل الموظف القائم بالتبليغ والمنسب من قبل هذه الوزارة تبليغا اصوليا وكذلك الصاق نسخة من التبليغ في باب الدار المخصصة للمنتفع ويترتب عليه جميع الآثار القانونية المذكورة في الفقرة (4).
6 – لا تؤخذ بنظر الاعتبار الطلب المقدم من قبل المنتفع ما لم يحضر بنفسه امام الموظف المسؤول للتأكد من هويته وصحة توقيعه على الطلب. اذا اقتضى الامر ذلك.
7 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الاشغال والاسكان
الدكتور عبد الفتاح الالوسي
نشرت في الوقائع العراقية رقم 1089 في 22 -3 -1965