تعليمات خدمة جامعية بشأن تسليف موظفي الخدمة الجامعية

      التعليقات على تعليمات خدمة جامعية بشأن تسليف موظفي الخدمة الجامعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خدمة جامعية بشأن تسليف موظفي الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 963 وتسهيلا لتنفيذ المادة السابعة عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم (145) لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تضاف العبارة التالية في مقدمة تعليماتنا رقم (3) لسنة 1964.
” استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 960 المعدل بدلالة الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 963 وتسهيلا لتنفيذ المادة السابعة عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم (145) لسنة 964 اصدرنا التعليمات التالية “.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 28 -1 -1965

رئيس جامعة بغداد
الدكتور عبد العزيز الدورى
نشرت في الوقائع العراقية رقم 1085 في 10 -3 -1965