قانون بنقل واضافة مبالغ في ميزانية الاوقاف لسنة 1956

      التعليقات على قانون بنقل واضافة مبالغ في ميزانية الاوقاف لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون بنقل واضافة مبالغ في ميزانية الاوقاف لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-04 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
ينقل مبلغ -/ 5106 دنـانيـر من مخصصات الفصل (7) ادارة الأملاك والأراضي والتعميرات من ميزانية السنة 1956 المالية الى الفصل (8) من ميزانية السنة المذكورة بموجب الجدول المرفق .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء ) تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الرابـع من شــهر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 330 في 13-3-1960

الجدول
مــــــن الــــــى
فصل مادة فلس دينـار فصل مادة فلس دينـار
7 12 000 4100 8 3 000 1569
7 13 000 1006 8 5 000 3308
8 7 000 0229
________________ ________________
000 5106 000 5106

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
نظــراً لزيادة واردات الأوقاف المقدسة لقد ترتب على ذلك زيادة رسوم الادارة .
ولزيادة مصروفات الكهرباء في العتبات المقدسة واقامة الدعاوى ودفع أجور المحامين وسائر المصاريف القضائية الأخرى مما سبب حصول التجاوز في مصروفات المواد 3 و 5 و 7 من الفصل 8 من ميزانية السنة 1956 المالية ولسد العجز الحاصل في مخصصات المواد المذكورة ولوجود وفر في مخصصات المادة 13 ( انشاء وتعمير الاملاك والبساتين والحراس والمراقبين ومخصصات غلاء المعيشة للأوقاف النبوية ) من الفصل 7 فقد اقتضى تشريع لائحة القانـون المرفقة .