عنوان التشريع: قانون التعديل السادس عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-19 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (وللوزير في أحوال خاصة أن يمدد تلك المدة لسنة أخرى) الواردة في صدر المادة العشرين المعدلة من قانون الكمارك 56 لسنة 1931 وتحل محلها عبارة (وللوزير في أحوال خاصة أن يمدد تلك المدة لسنة مناسبة).
مادة 2
تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 فقرة (آ) ويضاف إليها ما يلي ويعتبر فقرة (ب) منها : –
ب – للشركة العامة للسيارات أن تقوم ببيع الاموال العائدة لها المستودعة في مستودعها الخاص كلا أو جزء أو أن تعيد تصديرها عند الاقتضاء ويتم البيع والتصدير واستيفاء الرسوم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1859 في 29-3-970
الاسباب الموجبة
1 – حددت مدة الاستيراد والتصدير الموقت للبضائع المستوردة إلى العراق والمصدرة منه بسنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بموافقة وزير المالية عند وجود أسباب تستدعى ذلك وقد وجد أن كثيرا من المواد المشمولة باحكام المادة المذكورة التي تستوردها الشركات المتعاقدة مع الحكومة وكذلك السيارات التي يستوردها الاشخاص الذين من حقهم أن يستوردها بصورة موقتة تقضي الضرورة بأن تبقى أكثر من سنتين في العراق أو خارجه لذلك اقتضى تخويل وزير المالية تمديد مدة بقاء تلك المواد أكثر من المدة المبينة في القانون الحالي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
2 – نظرا للاتفاق بين الشركة العامة للسيارات والشركات الاجنبية المجهزة للأدوات الاحتياطية للسيارات على التصريف ولتمكين الشركة العامة للسيارات من تفادي مسؤولية عدم تصريف القسم المتبقى من هذه المواد وعدم تجميد مبالغ كبيرة بسبب ذلك ولتمكينها من القيام بتبعاتها على الوجه الاكمل.
لما تقدم فقد شرع هذا القانون.