عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتمثيل مؤسسة الضمان الاجتماعي في عضوية مجلس الاستخدام الاعلى
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بالنظر لتعلق اختصاصات وواجبات مؤسسة الضمان الاجتماعي بشؤون الاستخدام قررنا تمثيلها في عضوية مجلس الاستخدام الاعلى وتعديل الفقرة (حـ) من المادة (2) من تعليماتنا المرقمة (2) لسنة 1964 المنشورة في جريدة الوقائع بالعدد (935) في 11 – 4 –964 على الشكل التالي :
1 – يضاف البند (13) الى آخر الفقرة (حـ) من المادة (2) من تعليماتنا المشار اليها اعلاه وتكون :
13 – مؤسسة الضمان الاجتماعي.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1084 في 9 -3 -1965