قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963

      التعليقات على قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-19 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاء كل منها : –
الوزير – وزير الصحة.
الوزارة – وزارة الصحة.
المؤسسة – مؤسسة الخدمات الصحية الريفية.

مادة 2
1 – تشكل لجنة من قبل الوزارة لتحديد المحلات الريفية المشمولة بهذا القانون.
2 – على الاطباء الذين يشتغلون في المؤسسات الصحية في المحلات الريفية المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة غلق عياداتهم الخاصة.
3 – يكون دوام الاطباء مع العدد الكافي المخصص من الايدي المساعدة الفنية وغير الفنية في المؤسسات الصحية في المحلات الريفية كما يأتي : –
أ – الدوام الصباحي – خمس ساعات من بداية الدوام الرسمي.
ب – الدوام المسائي – ثلاث ساعات تحدد بدايتها من قبل الوزارة حسب المواسم.

مادة 3
1 – الفحوص والمعالجة أثناء الدوام الصباحي مجانية.
2 – يستوفى مبلغ مائة فلس من كل مريض يراجع العيادة المسائية ويمسك بذلك سجل خاص.
3 – يصرف العلاج مجانا للمريض المراجع إذا كان من الادوية المتوفرة في المؤسسات الصحية الحكومية للعيادات الخارجية.
ويصرف له بسعر الكلفة من صيدلية العيادة المسائية الخاصة المجهزة من قبل المؤسسة العامة للأدوية إذا كان من الادوية والمستحضرات غير المتوفرة في المؤسسات الصحية الحكومية للعيادات الخارجية.
4 – على المؤسسة العامة للأدوية تأمين توفر الادوية للصيدليات الخاصة في العيادات المسائية للمؤسسات الصحية في المحلات الريفية.
5 – إذا استدعى الطبيب إلى دار المريض فتستوفى أجور تحدد بتعليمات تصدرها المؤسسة ويمسك سجل خاص بذلك.

مادة 4
يعفى من دفع الاجور في العيادات المسائية:
1 – المحالون بقضايا الشرطة.
2 – المساجين والموقوفون.
3 – الحالات الاخرى التي يصدر بها قرار من مجلس المؤسسة.

مادة 5
1 – يمنح الاطباء وأطباء الاسنان المشمولون باحكام هذا القانون مخصصات خاصة تتراوح بين 25% و100% من رواتبهم الاسمية حسب تعليمات تصدرها المؤسسة استنادا إلى عدد المرضى المراجعين والخدمات الطبية المقدمة من قبلهم.
2 – تمنح الايدي الفنية الاخرى وغير الفنية المشمولة باحكام هذا القانون مخصصات لا تزيد على 25 % من رواتبهم الاسمية حسب تعليمات تصدرها المؤسسة.
3 – وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وباقتراح من إدارة المؤسسة وموافقة الوزير يمكن شمول الطبيب العامل في مؤسسة الخدمات الصحية الريفية باحكام هذا القانون وغلق عيادته الخاصة لتفرغه إلى أعمال الخدمات الصحية الريفية ومنحه المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – تدفع المخصصات المذكورة في هذه المادة من واردات المؤسسة التي تتجمع من مدخولات العيادات المسائية والمدخولات الاخرى.

مادة 6
تستثنى الواردات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من احكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية وتسجل إيراد لحساب المؤسسة حسب تعليمات تصدرها المؤسسة.

مادة 7
تتبع في الامور المالية والحسابية الاوامر والتعليمات المتبعة في المؤسسة.

مادة 8
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1858 في 26-3-970

الاسباب الموجبة
ظل الريف العراقي أمدا طويلا يعاني من الجهل والفقر والمرض والحرمان من الخدمات الصحية الاساسية الا في نطاق محدود وانطلاقا من المثل والمبادئ التي تتسم بها ثورتنا أخذت حكومة الثورة على عاتقها أن تيسر للمواطنين الريفيين خدمة صحية وافية تؤدى إلى تقليل الامراض وخفض الوفيات وتحسين الصحة والرفاهية الاجتماعية مما يؤدى إلى رفع المستوى الصحي وبالتالي زيادة قدرة الفرد والجماعة وزيادة الانتاج.
وسيرا على هذا النهج وضعت وزارة الصحة برنامجا مفصلا لتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وخدمات صحة البيئة للمواطنين الريفيين متبعة من ذلك أحدث الطرق العلمية لتقديم خدمات ذات مستوى فني مقبول ومنظمة بحيث تصل إلى أقاصي الريف ولتستطيع وزارة الصحة وأجهزتها الفنية التي أخذت تتغلغل في أعماق الريف وتنشر فيه الوحدات الصحية مواجهة هذه الاعباء الضخمة لخدمة المواطنين في مجتمع ريفي يتطلع نحو الاشتراكية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وتيسيرا للمواطنين الريفيين وتشجيعا للأطباء الذين يعملون بالريف على القيام بهذا الواجب وتكريس جميع جهودهم له رأت الوزارة غلق عيادات الاطباء العاملين بالريف ليتفرغوا للقيام بهذه الاعباء وتعويضهم مقابل ذلك.
وللغرض المذكور شرع هذا القانون.