عنوان التشريع: تعليمات ادارية حول قضايا العمال والمستخدمين في المؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
تطبيقـا لأحكام الفقرة (د) من المادة (110) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تؤلف في كل مؤسسة بلدية لجنة خاصة من ثلاثة اعضاء تتولى مهام التحقيق في قضايا العمال والمستخدمين لغرض تطبيق احكام المادة (11) من نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958 والقضايا الناشئة من تطبيق قانون العمل تمثل فيها النقابة بعضو ويحق له تثبيت رأيه بصورة مستقلة عند مخالفته للعضوين الآخرين وترفع توصيات اللجنة الى رئيس الدائرة المختص لاصدار القرار اللازم.
2 – على جميع الدوائر التابعة لهذه الوزارة فسح المجال الكامل لممثلي نقابات العمال لإبداء رأيها شفهيا او تحريريا في الدفاع عن حقوق العمال سواء كانت فردية او جماعية ولهم مراجعة الدوائر المختصة وممارسة نشاطهم في الدفاع عن مصالح العمال وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
3 – يسمح للنقابة المختصة فتح مقر لها في مركز المؤسسة البلدية كما يحق لها فتح مقر في أي مكان آخر تتفق عليه مع رئيس الدائرة وعلى جميع الموظفين تسهيل مهمة النقابة وتقديم المساعدات الضرورية لتأدية النقابة وواجباتها النقابية.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1084 في 9 -3 -1965