عنوان التشريع: تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – بالنظر لما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها قررنا اضافة الوظائف التالية الى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين :
عنوان الوظيفة الراتب
براد ثاني 8 –30
بستاني اول 6 –16
حداد اول 10 – 24
عنوان الوظيفة الراتب
خراط ثاني 7 –24
خطاط ثان 10 –35
خياط ثان 7 –18
سابك سطور ثان 15 –35
سباك اول 8 –30
سمكري ثان 7 –14
صباع ثان 7 –24
ضلاع ثان 7 –20
طباخ اول 10 –20
طباع ثالث 9 –30
كهربائي ثان 10 –30
لاحم ثان 7 –24
مجلد ثان 7 –24
مرتب ثان 8 –30
مرار ثان 6 –12
مراقب مياه ثان 7 –16
معاون براد درجة ثانية 7 –14
معاون سائق درجة ثانية 7 –11
معاون طباخ درجة ثانية 7 –12
مكوى ثان 7 –16
ملقح اول 12 –25
نجار ثان 8 –24
مأمور محطة 12 –30
نحاس ثان 10 –24
محصل 8 –24
مراقب شبكة الانابيب 8 –18
مراقب لوحة الازرار 8 –18
مراقب فني درجة اولى 12 –30
مأمور مياه 7 –16 يستبدل به عنوان (مراقب الماء)
مأمور الماء الصافي 7 –16 يستبدل به عنوان (مراقب مياه الصافي)
مأمور ماء الأحواض 7 –16 يستبدل به عنوان (مراقب مياه الأحواض)
عنوان الوظيفة الراتب
مأمور مياه الانابيب 8 –24
مستخدم مياه الانابيب 7 –14
مصلح مقاييس 8 –20
معاون بناء 7 –14
معاون حداد 7 –14
معاون خياط 7 –14
معاون مأمور المياه 7 –14 يستبدل به عنوان (معاون مراقب الماء)
معاون سائق مضخة 7 –12
معاون مأمور 7 –16
معاون مأمور خطوط 7 –12
معاون مأمور مخزن 7 –18
معاون ميكانيكي 7 –12
معاون نجار 7 –12
مركب زجاج 8 –15
مصلح ايدان 7 –24
مفتش توزيع مياه 13 –30
مفتش مقاييس 12 –30
ملاحظ كهربائي 12 –30
ملاحظ لوحة الازرار 12 –30
ملاحظ معمل 20 –30
ملاحظ ميكانيك 20 –30
ممرضة 12 –34
منظف 6 –12
منور 6 –12
ميكانيكي 8 –24
عنوان الوظيفة الراتب
نعال 7 –12
براد انابيب 11 –30
حارس مكائن 6 –12
حامل سلم (عامل درج) 6 –12
خلفة تنظيف 8 –20
عنوان الوظيفة الراتب
خلفة زفاف وقيار 8 –20
رئيس بستانيين 8 –20
رئيس خياطين 18 –30
رئيس سواق 18 –30
رئيس طباخين 18 –30
رئيس عمال 7 –16 (كانت 7 -12)
رئيس مراقبين 12 –25
زبال 6 –12 (كانت 6 -8)
زفات 6 –12
سائق مصلحة نقل الركاب 12 –30
سائق عجلة 6 –12
سائق حفارة 12 –30
سائق رافعة 12 –30
سائق مضخة 8 –19
سائق مكائن 12 –30
صباغ نجاريات 7 –24
طباع خرائط 7 –15
عامل 6 –12 (كانت 6 -8)
علاب 6 –12
فاحص ميكانيكي 10 –30
قيار 6 –12
كراف 6 –12
مراسل 7 –16
مراقب بدالة 8 –18
معاون سائق مكائن 11 –20
2 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 –11 –1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965