عنوان التشريع: تعليمات الملاك للمؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والمادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تطبق احكام تعليمات الملاك المبينة ادناه الصادرة من وزير المالية مع التعديلات والقرارات والمناشير اللاحقة بها بحق المؤسسات البلدية :
الرقم السنة العنوان
1 1960 ابدال العناوين
2 1960 ذوو الرواتب الاقل من الحد الادنى
3 1960 الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
4 1960 اشغال الموظف درجة اعلى من درجته
5 1960 الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
6 1960 الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
2 – (يحل وزير الشؤون البلدية والقروية) محل (وزير المالية) وتحل (وزارة الشؤون البلدية والقروية) محل (وزارة المالية) اينما ورد ذلك في التعليمات والقرارات والمناشير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه التعليمات.
3 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 –1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965