عنوان التشريع: تعليمات بشأن مخصصات الاطفائي صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق الفقرة (2) من المادة الثانية والثمانين من قانون ادارة البلديات اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يستحق الاطفائي لقاء اشتغاله ساعات اضافية تزيد عن ساعات الدوام الرسمي المقرر وخلال ايام الجمع والعطلات الرسمية وفقا للنسب التالية.
2 – يصدر رئيس الدائرة امرا تحريريا يحدد فيه عدد ساعات الاشتغال الاضافي والمدة اللازمة لذلك ويكون مبتدأ صرف المخصصات اعتبارا من تاريخ المباشرة.
أ – 15٪ من الراتب الاسمي اذا كان الاشتغال اكثر من ساعة واحدة اضافة الى ساعات الدوام الرسمي المقرر.
ب – 20٪ من الراتب الاسمي اذا كان الاشتغال اكثر من ساعتين اضافة الى ساعات الدوام الرسمي المقرر.
جـ – 25٪ من الراتب الاسمي اذا كان الاشتغال اكثر من ثلاث ساعات اضافة لساعات الدوام الرسمي المقرر.
د – 40٪ من الراتب الاسمي اذا كان الاشتغال اكثر من اربع ساعات اضافة لساعات الدوام الرسمي المقرر.
3 – تقطع المخصصات عند تمتع الاطفائي بإجازة اعتيادية او مرضية او عند الايفاد داخل العراق او خارجه او عند عدم مزاولته العمل الاضافي لأي سبب كان.
4 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 –1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965