عنوان التشريع: تعليمات بشأن المخصصات الخاصة بموظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مصلحة نقل الركاب
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق الفقرة الاولى من المادة الثانية والثمانين من قانون ادارة البلديات اصدرنا التعليمات التالية :
1 – الاشتغال في ايام العطل الرسمية والعطل الاسبوعية.
أ – يمنح مدير السير والتفتيش ومعاونه وضابط الخطوط ومعاون ضابط الخطوط وملاحظ الخطوط ومعاونوهم وكتاب الوجبة ما يعادل القسط اليومي للراتب الاسمي مضافا اليه 25٪ منه لقاء اشتغالهم بدوام كامل في أي يوم من الايام المذكورة.
ب – يمنح المفتش والسائق (120) مائة وعشرين فلسا عن كل ساعة عمل كاملة ويمنح الجابي (100) مائة فلس عن كل ساعة عمل كاملة عند اشتغالهم في الايام المذكورة اعلاه واذا كان اشتغالهم بدوام كامل فيجب الا يقل ما يدفع لهم عن القسط اليومي للراتب الاسمي ولا يزيد على ضعف القسط اليومي عن كل يوم.
2 – الاشتغال ساعات اضافية.
يمنح السائق والمفتش (120) مائة وعشرين فلسا ويمنح الجابي (100) فلس عن كل ساعة عمل اضافية تزيد عن الدوام المقرر لهم سواء كان اشتغالهم خلال الايام الاعتيادية او ايام العطل الرسمية او الاسبوعية.
3 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 –1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965