تعليمات بشأن الدورات التدريبية صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية

      التعليقات على تعليمات بشأن الدورات التدريبية صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن الدورات التدريبية صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والمادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتسهيلا لتنفيذ الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – الدورة التدريبية – هي الدورة التي تفتح من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية او احدى المؤسسات البلدية في بغداد او في أي مكان يحدده الوزير بغية زيادة كفاءة الموظف وخبرته على ضوء ما تقتضيه اعمال وظيفته الاصلية او التي سيرشح لها بعد اكمال الدورة.
2 – يقرر وزير الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لكل دورة نوعية الدورة (مالية او ادارية او فنية او الانعاش الريفي او غيرها) والمواضيع التي تدرس في كل منها وعدد الساعات المخصصة لها واسماء المحاضرين ومدة الدورة وتاريخ بدئها وانتهائها والتطبيق العملي والاختبارات التحريرية والشفهية واختبار المرشحين ومؤهلاتهم العلمية ويعين مديرا للدورة وسكرتيرا لها ويحدد واجباتهما ويثبت موعد الدوام في الدورة اثناء الدوام او بعده.
3 – تشمل هذه التعليمات :
آ – الدورة التي مدتها ستة اشهر متصلة ويمنح الموظف الذي يكمل الدورة بنجاح قدما لمدة ستة اشهر لغرض التوقيع فقط. ويمنح القدم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد رفع الموظف طلبا بذلك الى الوزير المذكور عن طريق مرجعه المختص.
ب – الدورة التي مدتها اقل من ستة اشهر وكذا الدورتان اللتان تقل كل منهما عن ستة اشهر ولو لم تكن هناك فترة بينهما لا يستحق الموظف الذي يكملها بنجاح القدم المبحوث عنه في الفقرة (آ) من نفس المادة.
4 – آ – يقبل في الدورة من الموظفين من تتوفر فيه الشروط التالية :
أ – ان يكون مثبتا عند اشتراكه في الدورة.
ب – ان لا يكون خارج الخدمة خلال مدة الدورة.
جـ – ان تكون خدماته مرضية.
د – ان لا يكون من يجوز احالته على التقاعد لتقدمه في العمر.
هـ – ان يكون اختصاص منتسبي الدورة على مستوى واحد ويراعى في ذلك انسجامهم وكفاءتهم.
ب – يجوز فتح دورة لغير الموظفين لتملأ الشواغر بالناجحين منهم.
5 – لا تعتبر الدورة التي تكون شرطا من الشروط القانونية للترفيع مشمولة بهذه التعليمات.
6 – لا تعتبر الدورة التدريبية مشمولة بهذه التعليمات ما لم توافق وزارة الشؤون البلدية والقروية مقدما على فتح الدورة ومدتها وحقوق المتخرجين منها وفقا للمادة الرابعة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية.
7 – تقوم مديرية الشؤون البلدية العامة بطبع ما يلقى في هذه الدورة من محاضرات لتوزيعها على المشتركين في هذه الدورة للاستفادة منها.
8 – تتحمل مديرية الشؤون البلدية العامة نفقات الدورات الخاصة لرفع مستوى موظفي البلديات وتتحمل المصالح العامة والمديريات العامة نفقات الدورات الخاصة بموظفيها.
9 – تتحمل الدائرة نفقات الموظف الموفد من قبلها طوال مدة الدورة.
10 – اذا كان منتسبو الدورة من عدة دوائر فتوزع النفقات عليها بنسبة عدد منتسبيها ويقصد بنفقات الدورة كل ما يصرف من اجور المحاضرات والخدمات الخاصة وكلفة الطبع والقرطاسية وغير ذلك من المواد واللوازم.
11 – يمنح منتسب الدورة اجور سفر من مركز وظيفته الى مركز الدورة في بغداد مع مخصصات ليالي ويجوز منحه سلفة محسوبة على مخصصات لياليه من قبل مديرية الشؤون البلدية العامة وتحسب في النهاية على دائرته.
12 – لا تسرى هذه التعليمات على المستخدمين.
13 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 –1964.

وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965