تعليمات بشأن اجور المحاضرات صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية

      التعليقات على تعليمات بشأن اجور المحاضرات صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن اجور المحاضرات صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والمادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – عند اختيار المحاضرين يجب ان يفضل غير الموظف على الموظف واذا مست الحاجة لاختيار الموظف في القاء المحاضرات فيعطى الاجرة المقدرة في هذه التعليمات بدون تفريق بينه وبين غير الموظف بشرط ان يوافق رئيس دائرته خطيا على القائه المحاضرات بعد اعطائه المعلومات الآتية :
أ – عدد المحاضرات التي ستلقى في كل اسبوع ومحل القائها والزمن الذي تستغرقه كل منها.
ب – الاجرة المقترح دفعها عن كل محاضرة او دورة المحاضرات كلها.
جـ – المدة المقررة لاستخدام الموظف في القاء المحاضرات.
2 – ان يصدر امرا باستخدام المحاضر تبين فيه المعلومات الواردة في الفقرات (أ -ج) من المادة الاولى أعلاه.
3 – يستحق المحاضر غير الموظف اجور محاضراته من تاريخ صدور الامر بذلك أما الموظف فيستحقها من تاريخ مباشرته في القاء المحاضرات بعد موافقة رئيس دائرته ولا يعطى المحاضر موظفا كان او غير موظف اجور نقل للذهاب الى محل القاء المحاضرات ومنه داخل حدود البلدية.
4 – على مدير الدورة ان يرفع في ختام كل شهر او دورة تدريسية تقل عن ثلاثة اشهر بيانا الى رئيس دائرته يتضمن عدد المحاضرات التي القاها خلال المدة التي يتناولها البيان ومجموع الاجور التي دفعت عنها.
5 – يعتبر مدير الشؤون البلدية العام مسؤولا عن تدقيق البيانات المبحوث عنها في المادة السابقة.
6 – يعطى الموظف اجور المحاضرات المسموح بها في هذه التعليمات عند القائها وفقا لمستوى الدورة وبالنسبة المعينة في الفقرات التالية وتقسم الدورات لغرض هذه التعليمات الى اربع دورات :
أ – دورة فوق العالية لخريجي الدراسة الجامعية.
ب – دورة عالية لخريجي الدراسة الاعدادية.
جـ – دورة خاصة لخريجي مختلف الدراسات عالية واعدادية ومتوسطة وابتدائية وتدرس فيها اغلب المواضيع التي تتعلق بالقوانين والانظمة ذات العلاقة بالمؤسسات البلدية.
7 – تمنح اجور الدورة فوق العالية بموجب النسب التي تقررها الجامعة وعلى اساس هذا التقسيم يقرر وزير الشؤون البلدية والقروية نوع الدورة واجرة المحاضرة فيها.
8 – الدورة العالية :
أ – اذا كان المحاضر موظفا لا يحمل لقبا علميا تعطى الاجور على اساس راتبه وفق النسب التالية :
1 – 750 /1 دينارا عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى 100 دينار فأكثر.
2 – 500 /1 دينارا عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها الموظف الذي يقل راتبه عن – /70 دينارا.
ب – اذا كان المحاضر من ذوي الالقاب العلمية فتصرف الاجور كما يلي :
1 – 000 /2 دينارا عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها الاستاذ او الاستاذ المشارك.
2 – 750 /1 دينارا عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها مساعد الاستاذ.
3 – 500 /1 دينارا عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها المدرس.
4 – 000 /1 دينارا عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها المعيد.
يستحق المحاضر الاجور المذكورة وفقا للقب العلمي او لراتبه ايهما اكثر.
جـ – تطبق المقاييس المذكورة في الفقرتين (أ – ب) على من كان غير موظف من المحاضرين بعد بيان الدرجة العلمية او الراتب الذي يستحقه لو كان موظفا ولا يجوز ان يزيد مجموع اجور المحاضرات التي يستوفيها خلال الشهر عن مقدار الراتب الشهري مع مخصصات غلاء المعيشة التي يستحقها لو عين موظفا بموجب القوانين المرعية.
9 – الدورة الخاصة – وتمنح اجور المحاضرة فيها وفق النسب التالية :
أ – 850 فلسا عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى 100 دينار فأكثر.
ب – 750 فلسا عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى 70 دينارا فأكثر.
جـ – 650 فلسا عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى 50 دينارا فأكثر.
د – 550 فلسا عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى اقل من 50 دينارا.
10 – الدورة الاعتيادية – وتكون اجرة المحاضرة التي تلقى فيها 450 فلسا.
11 – تطبق المقاييس المذكورة في المواد (7 -10) على من كان غير موظف من المحاضرين بعد ان تبين الدرجة العلمية التي يحملها او الراتب الذي يستحقه لو كان موظفا ولا يجوز ان يزيد مجموع اجور المحاضرات التي يستوفيها خلال الشهر عن مقدار الراتب الشهري مع مخصصات غلاء المعيشة التي يستحقها لو عين موظفا بموجب القوانين المرعية.
12 – يجب ان لا تزيد اجور المحاضرات عن 40٪ من الراتب مع المخصصات الاخرى.
13 – يمنح مدير الدورة وسكرتيرها وبقية المشرفين على تنظيمها خلال مدة الدورة اجور خدمات خاصة وفقا لأحكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
14 – تعتبر ساعات التطبيق العلمي والاختبارات الشفوية والتحريرية بحكم المحاضرات وتمنح عنها نفس الاجور المقررة للمحاضرات.
15 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 –11 –1964.

وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965