عنوان التشريع: قانون ايجار الاراضي و البساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (55) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-19 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة الثامنة من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور الموقت.
أصدر مجلس قيادة الثورة القانون الاتي : –
مادة 1
1 – تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية مؤجرة إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم تشعر الهيئة العليا الامانة العامة للاموال المجمدة بعدم رغبتها بالتجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة.
2 – تسلم الامانة العامة للاموال المجمدة إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي والبساتين المؤجرة بموجب هذا القانون في بداية أول موسم زراعي يلي تاريخ نفاذه وتعتبر عقود الايجار السابقة المبرمة مع الامانة العامة للاموال المجمدة ملغاة للمدة الباقية من العقد وعلى الامانة العامة إعادة بدلات الايجار للمستأجرين عن المدة الملغاة من العقد.
3 – تحتسب بدلات الايجار على أساس معدل بدلات الايجار للسنين الثلاث السابقة للعمل بهذا القانون بالنسبة للأراضي والبساتين المؤجرة سابقا. أما بالنسبة لغير المؤجرة فيقدر بدل إيجارها من قبل لجنة مؤلفة من مدير الاملاك في المحافظة أو من يخوله وممثل عن كل من مؤسسة الاصلاح الزراعي والامانة العامة للاموال المجمدة.
4 – تدفع بدلات الايجار من قبل الهيئة العليا للإصلاح الزراعي إلى الامانة العامة للاموال المجمدة بأقساط سنوية بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا.
مادة 2
الاراضي والبساتين المؤجرة بموجب هذا القانون تدار من قبل الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 3
تنظم الامانة العامة للاموال المجمدة قوائم بالاراضي والبساتين المشمولة باحكام هذا القانون تبين فيها أرقام القطع والمقاطعات (أو تسلسل غير الجاري تسويتها) وموقعها ومساحاتها وأوصافها وعائديتها وتأريخ انتهاء عقود إيجارها وبدلات الايجار على أن تقدمها إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 4
للهيئة العليا للإصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على الوزراء كل ما فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1859 في 29-3-970
الاسباب الموجبة
حيث أن أغلب الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية تدار حاليا من قبل الامانة العامة للاموال المجمدة وفقا للقوانين والانظمة المرعية وذلك عن طريق إيجارها بالمزايدة العلنية إلى مستأجرين يقومون باستغلالها دون اكتراث بمصالح الفلاحين الساكنين في هذه الاراضي والقائمين على زراعتها وغرسها منذ مدة بعيدة, وحيث أن الطريقة التي تدير بها الامانة العامة للاموال المجمدة هذه الاراضي والبساتين تتعارض مع احكام المادة الرابعة والاربعين من قانون الاصلاح الزراعي التي أوجبت أن تكون العلاقة بين صاحب الارض الفعلي وزارعها الفعلي علاقة مباشرة ومنعت الوساطة في هذه العلاقة وتأمينا لمصلحة ذوي العلاقة في هذه الاراضي والبساتين وبغية تمكين الهيئة العليا للإصلاح الزراعي من استئجار أراضي الغير لتحقيق أهدافها في رفع مستوى الفلاحين فقد شرع هذا القانون.