عنوان التشريع: تعليمات بشأن المخصصات المهنية صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 والفقرة (1 -د) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تطبق احكام تعليمات الخدمة المدنية عدد (19) لسنة 1960 (المخصصات المهنية) الصادرة من وزير المالية بحق المؤسسات البلدية مع مراعاة ما يلي :
2 – يحل (وزير الشؤون البلدية والقروية) محل (وزير المالية) اينما ورد ذلك في التعليمات المذكورة.
3 – تشمل هذه التعليمات خريجي معهد الهندسة الصناعية العالي ومنحهم نفس المخصصات المهنية.
4 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 – 1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965