قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970

      التعليقات على قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-19 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا القانون الاتي : –

مادة 1
يراد بالكلمات الاتية المعاني المبينة إزاءها : –
الاستملاك – نزع ملكية العقار والحقوق العينية المتعلقة به لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون. ويشمل لفظ (العقار) العقار ذاته والحقوق العينية فيه.
المستهلك – السلطة التي يحق لها الاستملاك. وتشمل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح الحكومية الاخرى.
المستملك منه – مالك العقار أو من له حق عيني فيه أو من ينوب عنه قانونا.
المحكمة – محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن منطقتها.
النفع العام – كل ما يتعلق بأعمال السلطة العامة لغرض أداء الخدمات العامة والامور التي تعهدت بها الدولة بموجب معاهدة أو اتفاقية مصدقة باستملاك عقارات تطبيقا لبنودها.

مادة 2
إذا كان الغرض من الاستملاك فتح ساحة أو ميدان أو توسيعه أو تعديله أو تمديده أو إنشاء حي جديد أو مبنى لمصلحة عامة أو كان لغرض من أغراض التحسين والتجميل أو الصحة, جاز أن يشمل الاستملاك عقارات أخرى مما يلي خط الاستقامة للمشروع بعمق لا يتجاوز (35) مترا من كل جانب.

مادة 3
1 – يؤخذ بدون بدل ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار مقابل تحسن وانتفاع أو زيادة قيمة ما تبقى منه بسبب أعمال النفع العام. فإذا كانت المساحة الواجب أخذها أكثر من الربع فعلى المستملك أن يستملك ما زاد على ذلك.
2 – لا يتكرر أخذ الربع بدون بدل من العقار الذي سبق واستوفيت منه النسبة المبينة في هذا القانون أو أي نسبة مقررة في القوانين الاخرى.

مادة 4
على المستملك تقديم طلب الاستملاك إلى المحكمة مرفقا بالوثائق الاتية : –
1 – نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو أن كان مسجلا فيها, أو تأييد من الدائرة المذكورة بعدم التسجيل.
2 – خارطة مصدقة من دائرة الطابو مؤشر عليها المساحة المطلوب استملاكها.
3 – بيان بأسماء مالكي العقار والحقوق العينية فيه.
4 – الغرض من الاستملاك.

مادة 5
1 – تعين المحكمة موعدا للنظر في دعوى الاستملاك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها وتخبر دائرة الطابو بوقوع طلب الاستملاك والتأشير بعدم إجراء أي تصرف على العقار وإرسال نسخة من آخر قيد له إلى المحكمة.
2 – تدعو المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المعين. وإذا كان المستملك منه أكثر من واحد جاز للمحكمة أن تدعو أيا منهم بورقة تبليغ وتدعو الاخرين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية واحدة.

مادة 6
تفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون المرافعات المدنية. ويجري تفهيم الحكم في نفس اليوم ويبلغ به المستملك منه أن كان غائبا. وإذا تعددوا فيجرى تبليغهم بالحكم الغيابي عن طريق الاعلان في صحيفة محلية واحدة. ويكون القرار قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتفهيم الحكم الوجاهي أو تبليغ الحكم الغيابي أو من اليوم التالي لتاريخ الاعلان في الصحيفة.

مادة 7
1 – تقرر المحكمة في أول جلسة تحقق النفع العام في طلب الاستملاك أو عدم تحققه.
2 – إذا قررت المحكمة عدم تحقق النفع العام في طلب الاستملاك قررت رده, ورفع الاشارة الموضوعة على العقار. ويكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

مادة 8
تجرى المحكمة الكشف والتثمين من قبل هيئة خاصة تؤلف برئاسة الحاكم وعضوية ممثل عن المستملك وآخر عن المستملك منه إذا كان حاضرا, فإذا تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم أو كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء, وكل من رئيس دائرة الطابو وضريبة الدخل أو ضريبة العقار أو من يقوم مقامهم في المحافظة أو القضاء أو الناحية. ويتقاضى الاعضاء أجورهم وفق تعليمات وزارة المالية.

مادة 9
1 – تسترشد الهيئة في التثمين بالامور الاتية للتوصل إلى التعويض العادل للعقار بتاريخ طلب الاستملاك بغض النظر عما ستكون عليه قيمته بعد تنفيذ المشروع الذي تطلب الاستملاك:
أ – مقدار الايراد السنوي الحقيقي أو المقدر لأغراض ضريبة العقار.
ب – بدل ما بيع به حديثا العقار المطلوب استملاكه أو العقارات المجاورة المماثلة.
ج – البدل المقدر به العقار حديثا لأغراض ضريبة العرصات أو ضريبة الدخل أو ضريبة التركات أو لأغراض المعاملات التصرفية الاخرى التي جرت عليه لدى دائرة الطابو.
2 – عند تعارض الامور المذكورة في الفقرة المتقدمة مع بعضها يترك أمر التثمين إلى الهيئة على ضوء ما ترجحه على أن يكون قرارها مسببا.
3 – تقدر الهيئة قيمة أرض العقار وقيمة الابنية والمحدثات الاخرى – أن وجدت – كلا على حدة, ويكون مجموع القيمتين قيمة لعموم العقار.
4 – تقدر قيمة أرض البساتين والاراضي المعدة للأغراض الزراعية على أساس سعر الدونم الواحد سواء كانت خارج حدود البلديات أو داخلها.
5 – تقدر قيمة الارض الاميرية الممنوحة باللزمة أو المفوضة بالطابو أو الموقوفة وقفا غير صحيح باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حق الحكومة بمقتضى النسب المنصوص عليها في قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية.

مادة 10
تقدر الاراضي الزراعية المراد استملاكها للأغراض العسكرية بثمن لا يتجاوز خمسة أمثال النسب المبينة في قانون تقدير بدل إيجار الاراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية رقم 37 لسنة 968 أو أي قانون آخر يحل محله.

مادة 11
1 – على أمانة العاصمة أو البلدية تعيين العقارات التي تزداد قيمتها بسبب الاستملاك وذلك في الحالات الاتية : –
أ – عند ظهورها مباشرة على الشوارع أو الميادين أو الساحات العامة أو المنتزهات أو الجسور أو الطرق, وكذلك العقارات التي تليها وذلك في غير حالة الاستملاك العمقي المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
ب – عند توسيع جبهتها.
ج – عند توسيع الشارع أو الميدان أو المنتزه الذي يقع عليه العقار.
2 – على أمانة العاصمة أو البلدية الطلب إلى المحكمة تقدير قيمة العقارات المنوه بها في الفقرة السابقة قبل الاستملاك أو بعده وإلزام أصحابها بدفع ربع الفرق بين القيمتين. ويطبق على هذا الطلب الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وتعتبر أمانة العاصمة أو البلدية بمثابة المستملك وصاحب العقار بمثابة المستملك منه.
3 – لا يتحقق المبلغ المنوه به بمقتضى الفقرة المتقدمة على عقار سبق وأخذ منه الربع بدون عوض. أما إذا كانت المساحة المأخوذة تقل عن الربع فتطرح قيمتها من القيمة المقدرة وفق الفقرة المذكورة.

مادة 12
للمستملك منه أن يطلب استملاك عموم العقار إذا كان الجزء الباقي مما يتعذر الانتفاع به. وللمحكمة أن تقرر ذلك إذا وجدت المستملك منه محقا في طلبه.

مادة 13
لوزير المالية, أو المستملك بعد موافقة وزير المالية, أن يعرض عقارا أميريا لاستبداله بالعقار المطلوب استملاكه وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقارين من قبل الهيئة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون. وتكون القيمة المقدرة ملزمة. ويجرى تسجيل المبادلة بدائرة الطابو بعد إجراء التسوية النقدية بما يكمل الفرق بين القيمتين أن وجد.

مادة 14
إذا كانت الارض المطلوب استملاكها قد ملكت بدون بدل أو بيعت بالبدل المناسب المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1958 وتعديله أو بمقتضى الفقرة (3) من المادة السادسة من قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 ولم يتم تشييدها, فيعوض صاحبها بأرض أخرى مماثلة أو معادلة لها في القيمة مما يملكه المستملك أو من الاراضي الاميرية. وعند تعذر ذلك فيصار إلى استملاكها وفق احكام هذا القانون بثمن لا يتجاوز خمسة أمثال بدل تملكيها.

مادة 15
لا يدخل في تقرير بدل الاستملاك البناء والغراس والتحسينات والمحدثات التي أدخلت على العقار بعد تقديم طلب الاستملاك.

مادة 16
1 – يدفع المستملك إلى المحكمة بدل الاستملاك نقدا إذا كان هذا البدل لا يزيد على ثلاثة الاف دينار. أما إذا زاد على ذلك فللمستملك دفع البدل كاملا أو دفع ثلاثة الاف دينار منه نقدا وتقسيط الباقي بأقساط سنوية لا تزيد على أربعة وبفائدة قدرها 2 % من تاريخ التقسيط. ويسرى ذلك على بدلات الاستملاك السابقة التي لم تدفع واكتسبت احكامها الدرجة القطعية.
2 – على المحكمة عند تسلمها البدل أو عند إجراء المستملك التسوية وفق الفقرة السابقة إشعار دائرة الطابو لتسجيل العقار باسم المستملك. والقرار الصادر بالاستملاك يحرر العقار المستملك من الحقوق التي عليه. ولمدعى مثل هذه الحقوق ملاحقة بدل الاستملاك في أي يد كان.
3 – إذا ظهر نزاع يمنع المحكمة من دفع بدل الاستملاك كلا أو جزءا فعليها أن تحتفظ بالمبلغ المنازع فيه أمانة حتى يتم الفصل في النزاع بصورة نهائية ويدفع عندئذ إلى من يثبت حقه فيه.

مادة 17
1 – للدوائر المختصة في حالة حدوث فيضان أو حريق أو تفشي وباء أو غيرها من الحالات الطارئة والمستعجلة, أن تقرر الاستيلاء الموقت على العقارات اللازمة لمدة تحدد بقرار الاستيلاء على أن لا تزيد على سنتين من تاريخ الاستيلاء الفعلي. ويجب إعادتها عند انتفاء الحاجة إليها في الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء مع تعويض ما قد يصيبها من تلف أو نقص.
2 – ينظم محضر بوضع اليد على العقار الذي صدر القرار باستيلاء عليه موقتا يشتمل على وصف كامل له مع بيان حالته وما عليه من بناء أو أشجار أو غراس أو حقوق, من قبل لجنة تؤلف برئاسة رئيس الوحدة الادارية أو من يخوله وممثل عن الدائرة المختصة وآخر عن صاحب العقار. وتقوم هذه اللجنة عند الطلب بتقدير ما يستحقه أصحاب العقارات من أجر عنها وتعويض ما قد يصيبها من تلف أو نقص.
3 – إذا انتهت مدة الاستيلاء الموقت فلا يجوز تجديدها لأكثر من سنتين أخريين. وإذا دعت الضرورة إلى استمرار الاستيلاء لأكثر من ذلك فعلى الدائرة المختصة أن تطلب استملاك العقار وفق احكام هذا القانون.

مادة 18
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات الاستملاك. وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق إلى بدل الاستملاك.

مادة 19
1 – للمستملك أن يسحب طلب الاستملاك بطلب يقدمه إلى المحكمة قبل صدور الحكم بالاستملاك. ويجوز إلغاء الحكم الصادر بالاستملاك بقرار جمهوري وذلك قبل تسجيل العقار المستملك بدائرة الطابو.
2 – إذا لم يدفع المستملك بدل الاستملاك أو لم يجر تسوية وفق الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية, فللمستملك منه مراجعة المحكمة وطلب إلغاء الاستملاك مع التعويض أن كان له مقتضى. وتنظر المحكمة في هذا الطلب على وجه الاستعجال. ولا يحكم بالتعويض إذا أقيمت دعوى الالغاء بعد مرور سنة واحدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

مادة 20
1 – تستوفى المحكمة رسما مقطوعا باسم رسم تسجيل دعوى الاستملاك مقداره خمسة دنانير عند تقديم طلب الاستملاك. وعند تمام الاستملاك تستوفى المحكمة رسما بنسبة دينار واحد عن كل مائتي دينارا أو كسورها من بدل الاستملاك على أن لا يزيد على عشرة دنانير.
2 – يستوفى في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير.
3 – يتحمل المستملك كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها.
4 – تعفى معاملات الاستملاك من رسوم الطابو والطابع ورسوم الافراز ورسوم الفحص والقيدية والكشف وغيرها من الرسوم التي تسبق الاستملاك باستثناء رسم الانتقال وطابع الانتقال.
غير إنه إذا كان العقار المستملك غير مسجل أصلا في دائرة الطابو أو كان ثابتا لصاحبه بوصية أو وكالة دورية غير منفذة أو بميراث أو بانتقال فيستوفى عن ذلك الرسوم المقررة قانونا.

مادة 21
تنظر محكمة التمييز في كل ما يرفع إليها وفق هذا القانون بصورة مستعجلة وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية. ولمحكمة التمييز تصديق القرارات المطعون فيها أو نقضها إذا كان التثمين مغالى فيه أو مجحفا أو غير عادل أو لأي سبب آخر على أن يكون قراراها مسببا. ويكون قرارها واجب الاتباع.

مادة 22
تسرى احكام هذا القانون على القضايا والاحكام التي تكتسب الدرجة القطعية.

مادة 23
يلغى قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 960 وتعديلاته.

مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1855 في 22-3-970

الاسباب الموجبة
لما كان الاستملاك عملية قانونية تجيز للحكومة نزع ملكية العقار بسبب أعمال المنافع العامة ونظرا لما تستلزمه هذه العملية من سرعة في الاجراءات بغية تمكين الدوائر المختصة من القيام بواجباتها خدمة للصالح العام. وحيث قد وجد أن الاجراءات الخاصة بالاستملاك في ظل القانون رقم 57 لسنة 1960 لا تؤمن السرعة المطلوبة بما تتطلبه من شكليات لا جدوى منها وذلك بعرض الطلب على الجهة الادارية والاعلان عن ذلك قبل المباشرة بالاستملاك وقبول الاعتراضات ثم تشكيل لجنة التثمين من قبل السلطة الادارية وجواز الاعتراض على ذلك أمام القضاء إلى غير ذلك من الاجراءات المطولة التي من شأنها تأخير عملية الاستملاك وبذل نفقات لا مبرر لها.
لذلك فقد وجد من الضروري تشريع قانون جديد للاستملاك يستهدف بالدرجة الاولى التقليل من هذه الاجراءات بحيث لا تمس حقوق ذوى العلاقة وينيط بالقضاء وحده سلطة الفصل في تحقق النفع العام في طلب الاستملاك أو عدم تحققه وكذلك سلطة تقدير قيمة العقار المطلوب استملاكه عن طريق هيئة خاصة تؤلف برئاسة الحاكم وعضوية ممثلين عن المستملك والمستملك منه وعدد من الموظفين المختصين. وتبت المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال وتكون قراراتها قابلة للتمييز لدى محكمة التمييز.
لذلك فقد شرع هذا القانون.