عنوان التشريع: تعليمات بشأن سلفة الزواج للموظفين او المستخدم البلدي على الملاك الدائم صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين 76 و77 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة والخمسين من قانون الخدمة المدنية اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تطبق احكام تعليمات الخدمة المدنية عدد 15 لسنة 1960 حول سلفة الزواج مع مراعاة ما يلي :
2 – تمنح السلفة كما يلي بعد توفر شروط المنح المقرر بموجب التعليمات عدد (15) لسنة 1960.
أ – بقرار يصدره المجلس البلدي او مجلس ادارة المصلحة.
ب – امر اداري يصدره امين العاصمة المخول من مجلس الامانة او رئيس البلدية المخول من المجلس البلدي او مدير عام المصلحة المخول من مجلس الادارة.
جـ – امر اداري يصدره المدراء العامون في المديريات التي يوجد فيها ملاك بلدي.
3 – تقيد السلفة دينا بذمة المستلف في حساب خاص يفتح لهذا الغرض يسمى (حساب سلفات الزواج).
4 – عندما تتوفر شروط الاعفاء فان شهادة الاعفاء يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لموظفي امانة العاصمة والمديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ، أما بالنسبة لموظفي المؤسسات البلدية عدا (امانة العاصمة) فعند توفر شروط الاعفاء في المستلف يكتب الى مديرية الشؤون البلدية العامة وعلى المديرية المذكورة بعد التثبت من صحة انطباق شروط الاعفاء اصدار شهادة الاعفاء بالقسط السنوي موضوع البحث.
5 – يقيد القسط المعفى من سلفة الزواج مصرفا نهائيا على اعتماد المادة (2) من الفصل (2 – أ) من الميزانية المصدقة وايرادا لحساب سلفات الزواج استنادا الى شهادة الاعفاء الصادرة من الجهة المختصة.
6 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 – 1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965