عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-10 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف كل من العبارات ( أو نائب الحاكم ) و ( أو نائب الحاكم ) و( نائب الحاكم ) و( نواب الحكام ) و( أو نواب الحكام ) أينما وردت في قانون السلطة القضائية رقم ( 26 ) لسنة 1963 المعدل.
مادة 2
يحذف من المادة ( الثانية والثلاثين – أولا ) من القانون ما يلي : –
1 – الفقرة (2) ويحل محلها ما يلي : –
(2) أن لا يقل عمره عن سبعة وعشرين سنة.
2 – عبارة ( عن ثماني سنوات ) الواردة في الفقرة 7 – أ ويحل محلها عبارة ( عن خمس سنوات ).
3 – عبارة ( خمس سنوات ) الواردة في الفقرة (7-ج) ويحل محلها عبارة ( سنتين ).
4 – عبارة ( ثلاث سنوات ) الواردة في الفقرة (7-ج) ويحل محلها عبارة ( سنة واحدة ).
5 – الفقرة (7 – ه).
مادة 3
يحذف من المادة الثالثة والثلاثين من القانون ما يلي : –
1 – عبارة (عن ثماني سنوات) الواردة في الفقرة (أ) ويحل محلها عبارة (عن خمس سنوات).
2 – عبارة (خمس سنوات) الواردة في الفقرة (ب) ويحل محلها عبارة (عن سنتين).
مادة 4
تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون.
مادة 5
1 – تضاف عبارة (الحاكم من الصنف الخامس) بعد عبارة (لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون تعيين) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثلاثين من القانون.
2 – تضاف عبارة (الحاكم من الصنف الخامس) بعد عبارة (لا يجوز بعد نقل) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثامنة والثلاثين من القانون.
مادة 6
يحذف مقياس الراتب التصاعدي الشهري (035-1-45) الوارد مقابل الصنف (5) في الفقرة (أ) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون ويحل محله ما يلي : –
040-1-045
مادة 7
1 – تضاف عبارة (أو الخامس) بعد عبارة (أو الرابع) الواردة في الفقرة (ه) من المادة الاربعين من القانون.
2 – تلغى الفقرة (و) من المادة الاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
و – يكون راتب القاضي من الصنف الاول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس من صنوف الحكام والقضاة.
3 – تحذف الفقرة (ز) من المادة الاربعين من القانون.
مادة 8
تضاف عبارة (ثلاث سنوات في الصنف الخامس و) بعد عبارة (بقرار من مجلس القضاة بعد قضاء) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من القانون.
مادة 9
تضاف عبارة (أو الخامس) بعد عبارة (في الصنف الرابع) الواردة في المادة الثالثة والستين من القانون.
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 11
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم العاشر من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1859 في 29-3-970
الاسباب الموجبة
وجد أن مدة الممارسة التي تطلبها القانون لغرض التعيين في الحاكمية ثماني سنوات طويلة وتحول دون تعيين ذوي الكفاءات العالية من الذين أكملوا خمس سنوات أو أكثر في الممارسة ولم يكملوا ثماني سنوات فأصبح من الضروري إنقاص مدة الممارسة إلى خمس سنوات وحيث أن هذه المدة مقاربة لمدة الثلاث سنوات التي تطلبها القانون لتعيين نائب الحاكم وأن اختصاصات الحاكم أوسع بكثير من اختصاصات نائب الحاكم لذا فأن تعيين حكام أدعى للمصلحة العامة من تعيين نواب حكام ويقتضى إلغاء تعيين الاخيرين وما يتعلق بهم من القانون.
ولأجل ما تقدم شرع هذا القانون.