تعليمات بشأن مخصصات الوكالة صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية

      التعليقات على تعليمات بشأن مخصصات الوكالة صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن مخصصات الوكالة صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 والفقرة (1 – أ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الرابعة والعشرين من قانون ادارة البلديات اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية من اعضاء المجلس البلدي نصف الراتب المقرر وفقا للملاك المصدق كما يلي :
أ – ان تكون وظيفة رئيس البلدية شاغرة.
ب – يمنح الوكيل نصف الحد الادنى لراتب وظيفة رئيس البلدية فقط اعتبارا من تاريخ مباشرته اعمال رئاسة البلدية وكالة.
جـ – ان يصدر المجلس البلدي قرارا يتضمن اناطة رئاسة البلدية وكالة بأحد اعضاء المجلس.
2 – يمنح الموظف الذي تسند اليه وكالة امانة العاصمة او رئاسة البلدية او اية وظيفة شاغرة في الملاك المصدق مخصصات وكالة بنسبة 20٪ من راتب الحد الادنى للوظيفة الشاغرة عند قيامه بأعمالها بصورة مستقلة او مع وظيفته الاصلية بموجب امر تحريري يصدره وزير الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لامانة العاصمة ومتصرف اللواء بالنسبة لوكالة رئاسة البلديات الاخرى ورئيس الدائرة بالنسبة للموظفين التابعين له.
3 – يستحق الموظف مخصصات الوكالة المقررة بالفقرة (2) اعلاه اذا كانت مدة اشغاله الوظيفة الشاغرة وكالة ثلاثين يوما او اكثر بالشروط التالية :
أ – صدور امر تحريري بإناطة الوظيفة الشاغرة وكالة للموظف.
ب – ان يكون الحد الاعلى للوظيفة الشاغرة المعين في قانون الملاك اعلى او معادلا للحد الاعلى لوظيفة الموظف.
جـ – ان تكون اعمال الوظيفتين مختلفتين لا اشتراك او تداخل بينهما في العمل والمسؤولية.
د – ان لا تزيد مخصصات الوكالة مع راتب الموظف عن راتب الحد الادنى للوظيفة الشاغرة المعين في قانون الملاك اذا تولى اعمالها وكالة بصورة مستقلة.
هـ – ان لا تزيد مدة تناول المخصصات اكثر من ستة اشهر متصلة ويجوز تمديدها مدة لا تزيد عن ستة اشهر اخرى مرة واحدة فقط ولا يشمل هذا الشرط من تناط به وكالة امانة العاصمة او رئاسة البلدية.
و – لا يمنح الموظف في آن واحد اكثر من مخصصات وكالة واحدة.
4 – تقطع مخصصات الوكالة عن الوكيل عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية او المرضية مهما كانت مدتها او الايفاد داخل العراق او خارجه او عدم قيامه بأعباء الوظيفة الشاغرة لاي سبب كان.
5 – لا تشمل هذه التعليمات مدة القيام باعمال الوظيفة الشاغرة قبل صدور الامر باشغالها.
6 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 –1964.

وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965