عنوان التشريع: قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-15 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والعدل وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
أ – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد أجنبي المنظمة وفق قانونه إذا أيدها القنصل العراقي أو من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق بإحدى الصور الاتية بالتصديق على : –
1 – تصديق الكاتب العدل الاجنبي أو أية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي أو السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق.
2 – تصديق إدارة الجامعة أو المعهد إذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا إلى جامعة أو معهد معترف بهما.
3 – تصديق غرفة التجارة أو ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي.
ب – لغرض التصديق يجب أن تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية بأختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي أو من يقوم مقامه في بلد أجنبي فيقوم بالتصديق المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق أو من يقوم مقامه.
مادة 2
أ – يجب أن يقترن التصديق بتأييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الاولى على أن يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية أو ليس فيه قنصل عراقي أو من يقوم مقامه أو ليس له قنصل في العراق إذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة صدور المستند من مرجعه المختص.
ب – لوزارة الخارجية أن تقبل تصديق القنصل الاجنبي أو من يقوم مقامه في العراق بالنسبة للمستندات والوكالات والوثائق المذكورة في المادة الاولى إذا لم تقترن بتصديق القنصل العراقي أو من يقوم مقامه في البلد الاجنبي المنظمة فيه.
مادة 3
يعمل في العراق بشهادة المنشأ الصادرة من إحدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشأ.
مادة 4
يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على أن تقترن بمصادقة وزارة الخارجية.
مادة 5
للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار إليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.
مادة 6
تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية إذا تضمنت إجراءات وقواعد أخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.
مادة 7
المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب أن تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : –
أ – مصادقة كل وزارة على الوثيقة أو المستند الصادر من الدوائر التابعة لها.
ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات أو المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة إلى إحدى الوزارات.
ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك.
د – تستثنى شهادة المنشأ العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج إذا أريد العمل بها في إحدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.
مادة 8
تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة ودائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج أو بالعكس.
أ – القسامات الشرعية أو النظامية.
ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات.
ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات.
د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة إذا تعلقت بمال.
هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.
مادة 9
تراعى إجراءات التصديق المتقدم ذكرها على صورة من أصل المستند المراد تصديقه.
مادة 10
أ – لأغراض هذا القانون يخضع التصديق على الوثائق والمستندات والوكالات وصورها من قبل الوزارات لرسم طابع قدره مائة فلس عن كل تصديق إضافة إلى الرسوم الاخرى المفروضة على هذه المستندات بموجب القوانين النافذة.
ب – تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة بأعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي أو بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
مادة 11
يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تأييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.
مادة 12
لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصاته اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 13
يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (76) لسنة 1960.
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1859 في 29-3-970
الاسباب الموجبة
وجد أن القانون رقم (76) لسنة 1960 نظم كيفية تصديق على المستندات التي تصدر في البلد الاجنبي لغرض العمل بها في العراق.
ولم تنظم بقانون كيفية التصديق على المستندات والوثائق التي تصدرها جهة أو هيئة أجنبية تعمل في العراق لغرض العمل بهذه الوثائق في العراق. أو كيفية التصديق على الوثائق والمستندات التي تصدر في العراق لغرض العمل بها في بلد أجنبي.
ولأجل تنظيم إجراءات التصديق على الوثائق والمستندات المذكورة جميعا في قانون واحد فقد شرع هذا القانون.