عنوان التشريع: تعليمات بشأن اجور الاعمال الاضافية صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والفقرة (ب -1) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يمنح الموظفون والمستخدمون الذين يقومون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي اجورا اضافية بموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية وبعد توفر الشروط الآتية مع مراعاة ما يصدر من تعليمات ومناشير بهذا الشأن :
2 – ان تكون الاعمال المراد انجازها بعد اوقات الدوام غير الاعمال التي يجب على الموظف او المستخدم او الأجير ان يقوم بها اعتياديا خلال ساعات الدوام الرسمي او ان طبيعة اعمال وظائفهم تقضي الاشتغال اكثر من الوقت المقرر للدوام الرسمي او خلال ايام الجمع والاعياد والعطل الرسمية.
3 – تمنح الاجور الاضافية وفقا للنسب التالية :
أ – 15٪ من الراتب الاسمي او الاجر الشهري المقطوع او الاجر اليومي اذا كان الاشتغال لمدة اكثر من ساعة واحدة.
ب – 20٪ من الراتب الاسمي او الاجر الشهري المقطوع او الاجر اليومي اذا كان الاشتغال اكثر من ساعتين.
جـ – 25٪ من الراتب الاسمي او الاجر الشهري المقطوع او الاجر اليومي اذا كان الاشتغال اكثر من ثلاث ساعات.
د – بما يعادل القسط اليومي للراتب الشهري بدون مخصصات غلاء المعيشة او ما يعادل الاجر اليومي للأجير بالإضافة الى رواتبهم واجورهم في حالة الاشتغال بدوام كامل ايام الجمع والعطلات الرسمية.
هـ – اذا صدر امر يحدد الحد الاعلى للمخصصات فيراعى توزيع نسب المخصصات حسب ساعات العمل على اساس الحد الاعلى المقرر.
4 – صدور امر تحريري من رئيس الدائرة بالاشتغال بعد اوقات الدوام الرسمي يتضمن ماهية الاعمال والضرورة التي تستدعي القيام بها ومدة الاشتغال ويحرم الموظف او المستخدم او الاجير من تقاضي هذه الاجور اذا لم يصدر الامر بذلك مقدما.
5 – يقتصر منح هذه الاجور على الموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يقل راتبهم الشهري عن الخمسين دينارا وعن الخدمة الفعلية التي تقضيها تلك الاعمال فقط على ان لا تتجاوز ثلاثة اشهر يجوز تمديدها عند الضرورة الملحة بموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
6 – يوقف دفع هذه الاجور عند زوال الظروف التي بررت منحها وان كان ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لمنحها في الاوامر الصادرة بها.
7 – يجوز لرئيس الدائرة في الاحوال الطارئة المستعجلة ان يوعز شفهيا لموظفيه ومستخدميه واجرائه المختصين بالقيام بالاعمال الاضافية التي تقضي المصلحة العامة انجازها فورا خارج الدوام الرسمي وفي هذه الحالة يصدر رئيس الدائرة خلال خمسة عشر يوما من أمره الشفوي امرا تحريريا بذلك.
8 – تقطع اجور الاعمال الاضافية عن الموظف او المستخدم او الاجير عند تمتعه بالاجازة المرضية او الايفاد داخل العراق او خارجه او تمتعه بإجازة اعتيادية وانقطع عن العمل الاضافي او عدم قيامه بالاعمال التي منح عنها هذه الاجور لاي سبب كان.
9 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 – 1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965