تعليمات بشأن تضمين الموظفين والمستخدمين صادرة من وزارة الشؤون القروية والبلدية

      التعليقات على تعليمات بشأن تضمين الموظفين والمستخدمين صادرة من وزارة الشؤون القروية والبلدية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن تضمين الموظفين والمستخدمين صادرة من وزارة الشؤون القروية والبلدية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين 76 و77 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 والمادة 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والمادة الخمسين من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 940 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة 61 من قانون الخدمة المدنية والمادة (40) من قانون اصول المحاسبات العامة اصدرنا التعليمات التالية :
1 – على امانة العاصمة والبلديات عندما يتحقق لديها حدوث ضرر مادي بنتيجة الاهمال والتقصير وعدم مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ان تصدر قرارا من المجلس البلدي يقضي بتضمين الموظفين والمستخدمين الذين تعتبرهم مسؤولين بحكم وظائفهم الضرر الناتج عن اهمالهم وتقصيرهم. أما بقية المؤسسات البلدية فان القرار يصدره رئيس الدائرة.
2 – في حالة كون الضرر المادي قد أصاب ممتلكات المؤسسة المنقولة فتؤلف لجنة في المؤسسة لتقدير أقيام المواد المفقودة او المتلفة حسب الاسعار المقدرة لها عند وقوع الفقدان والتلف بغض النظر عن سعر الشراء وفي حالة قيام المؤسسة البلدية نفسها بالتصليح فان بطاقة العمل تكون اساسا لتقدير قيمة الضرر ، أما اذا كان الضرر نقديا كأن يتسبب الموظف او المستخدم باحداث الضرر النقدي بنتيجة اهماله مثلا في تنظيم عقود التعهدات او الالتزامات او شروط ومواصفات التعهدات بالصورة التي تصيب المؤسسة باضرار نقدية او يكون قد تسبب في خسارة دعوى مقامة من قبل المؤسسة او عليها بسبب اهماله او انه اهمل تبليغ المنسق او المفصول او المعزول بقرار الفصل والعزل مما سبب خسارة المؤسسة لرواتب الموظف لحين تبلغه بالامر وفقا لمنطوق الفقرة (2) من المادة 16 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 ونحو ذلك من الامور ففي هذه الحالات لا حاجة لتأليف اللجنة المذكورة اذا كان بالامكان تحديد مبلغ الضرر او كان مبلغ الضرر معلوما.
3 – على المؤسسة البلدية – ماعدا مصلحة نقل الركاب – ان ترفع القضية حسب تسلسل المراجع الى وزارة الشؤون البلدية والقروية مشفوعة بتقرير يتضمن مسؤولية الموظف او المستخدم عند حدوث الضرر بصورة مفصلة. أما بالنسبة لمصلحة نقل الركاب فيكون قرار المدير العام نهائيا في الموضوع.
4 – عند مصادقة وزير الشؤون البلدية والقروية على قرار التضمين الصادر عن المؤسسة البلدية – ماعدا مصلحة نقل الركاب – حيث يصدق قرار التضمين من قبل المدير العام. ويبلغ القرار الى الموظف او المستخدم المسؤول عن احداث الضرر وتقوم الدائرة التي ينتمي اليها ذلك الموظف او المستخدم باستيفاء مبلغ الضرر منه نقدا او بحسمه من رواتبه او مخصصاته (ان وجدت) وفقا للمادة 61 من قانون الخدمة المدنية.
5 – للموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار التضمين لدى المحاكم المدنية خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق و (60) يوما اذا كان خارجه.
6 – يجوز الاعفاء من جزء من مبلغ التضمين الذي تستوجبه المصلحة العامة وظروف الشخص المضمن في حالة تحسين سلوكه وعدم ارتكابه اية مخالفة بقرار يصدره المجلس البلدي او هيئة الادارة في المؤسسات البلدية وبمصادقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
7 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 – 1964.

وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965