قانون ضمان جمعيات بناء المساكن التعاونية المحدودة للعسكريين و الموظفين المدنيين لمنتسبي الجيش العراقي

عنوان التشريع: قانون ضمان جمعيات بناء المساكن التعاونية المحدودة للعسكريين و الموظفين المدنيين لمنتسبي الجيش العراقي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-07 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تكفل الحكومة بحكم هذا القانون جمعية بناء المساكن التعاونية المحدودة للعسكريين والموظفين المدنيين لمنتسبي الجيش العراقي بالمبلغ الاجمالي لكلفة إنشاء الدور للمساهمين بالجمعية المذكورة الحاصلين على قطع أراضي في القطعة المرقمة (4) مقاطعة 11 مزرعة حمدي الباجة جي المعروفة بأراضي زيونة البالغ (14.500.000) أربعة عشر مليونا وخمسمائة آلف دينار.

مادة 2
تكون الجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون مسؤولة عن تسديد كلفة المشروع وأي مبلغ آخر يترتب عليه نتيجة للاتفاقات التي تحصل بينها وبين الجهات التي ستقوم بإنجاز المشروع وفي حالة تخلفها أو عجزها عن التسديد تقوم وزارة المالية بتسديد المبالغ المستحقة وتستوفيها مع الفوائد التأخيرية بنسبة (6%) ستة من المائة سنويا من الجمعية ومنتسبيها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وبالمدة والطريقة التي تحدد بتعليمات تصدر من وزارة المالية وفقا للقانون.

مادة 3
تقوم دائرة الطابو المختصة بوضع الحجز على قيود القطع المشمولة باحكام هذا القانون عند صدوره بطلب من وزارة المالية ويعتبر الحجز المذكور بمثابة الرهن التأميني وتطبق على المحجوز كافة احكام الرهن المذكور.

مادة 4
1 – يجوز بموافقة وزير المالية تسجيل الدار التي يتم تشييدها باسم من خصصت له من أعضاء الجمعية أو ورثته بعد دفع نسبة ما يصيب الدار من عموم المبالغ المذكورة في المواد المتقدمة ورفع إشارة الحجز عنها.
2 – يجوز بموافقة رئيس المالية تسجيل الارض أو الدار التي يتم تشييدها باسم من خصصت له من أعضاء الجمعية أو ورثته قبل تسديد المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة مع إبقاء إشارة الحجز عليها على أن يتم في دائرة الطابو أخذ اعتراف من تسجيل باسمه بأن يحل محل الجمعية في تطبيق احكام هذا القانون بحقه وبالشروط التي تعينها الجمعية ويوافق عليها وزير المالية لتأمين استيفاء المبلغ المذكور.
3 – لا ترفع إشارة الحجز المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة عن القطع التي سجلت بأسماء أصحابها الا بموافقة الجمعية وتأييدها دفع المبالغ المستحقة عليها حتى ولو انتهى حكم كفالة الحكومة المنصوص عليها في هذا القانون.
4 – للجمعية بعد انتهاء احكام الكفالة وعلاقة وزارة المالية بالقطع المذكورة أن تنقل ملكية الدار التي يتم تشييدها لاسم من خصصت له من أعضاء الجمعية أو ورثته على أن ترهن لديها رهنا تأمينيا في دائرة الطابو لقاء ما عليها من مبالغ بالشروط التي تعينها الجمعية.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم السابع من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1856 في 23-3-1970

الاسباب الموجبة
نظرا لتوقف مشاريع إسكان الجيش التي تقوم بها الحكومة ضمن مشاريع الخطة الاقتصادية والاستعاضة عنها بتوزيع الاراضي على منتسبي الجيش وإقراضهم القروض من المصرف العقاري لتمكينهم من تشييد الدور لسكناهم فقد عزمت جمعية بناء المساكن التعاونية للعسكريين على التعاقد مع الشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية لغرض تشييد الدور لمنتسبيها على الاراضي التي خصصت لهم وذلك تخفيفا عن المصرف العقاري كي ينصرف المصرف إلى سد حاجة بقية المواطنين ولأجل تسهيل مهمة التعاقد على هذا المشروع وتشجيع الشركات المحلية والاجنبية على المساهمة فيه وتوفير الضمانات الكافية له فقد وجد من المناسب أن تضمن الحكومة الالتزامات التي تترتب على الجمعية بسبب هذا المشروع وتكون الحكومة كفيلة بالاداء ولها حق الرهن التأميني على الدور هذه بالمبالغ التي ضمنتها ولذلك فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك