تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية صادرة من وزير الشؤون البلدية والقروية حول تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية صادرة من وزير الشؤون البلدية والقروية حول تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية صادرة من وزير الشؤون البلدية والقروية حول تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
استنادا الى المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية وتسهيلا لتطبيق احكام المواد السادسة عشرة والسابعة والثلاثين والخامسة والستين والخامسة والاربعين والفقرات (9 و10 و11 و12 و13) من المادة الثامنة والاربعين والفقرة (6) من المادة الثالثة والاربعين والفقرة (5) من المادة الثامنة والاربعين والخامسة والمادة الخمسين والفقرة (1 – ج) من المادة الحادية والخمسين والفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تطبق احكام تعليمات الخدمة المدنية المبينة ادناه الصادرة من وزير المالية مع التعديلات والقرارات والمناشير اللاحقة بها بحق المؤسسات البلدية.
الرقم العنوان
1 – لسنة 1960 تبليغ الموظف.
2 – لسنة 1960 تغيب الموظف.
4 – لسنة 1960 رواتب الموظف المحال على التقاعد بسبب مرضه او عجزه.
5 – لسنة 1960 رواتب الاجازة الاعتيادية او العطلة الصيفية.
6 – لسنة 1960 الاجازة الخاصة للمرأة الحامل (المعدلة).
9 – لسنة 1960 الفقرتان (1 و2) نقل الموظف.
11 – لسنة 1960 اعارة الموظف.
12 – لسنة 1960 اجور الخدمات الخاصة.
13 – لسنة 1960 تعويض الموظف او المستخدم عن ممتلكاته التالفة اثناء قيامه بالواجبات الرسمية.
14 – لسنة 1960 الإجازات الاعتيادية والعطل الرسمية.
16 – لسنة 1960 العلاوة السنوية (المعدلة).
17 – لسنة 1960 الإجازات الدراسية.
20 – لسنة 1960 المخصصات الطبية.
22 – لسنة 1960 معالجة الموظف والمستخدم خارج العراق على نفقة الحكومة.
2 – يحل (وزير الشؤون البلدية والقروية) محل (وزير المالية) وتحل (وزارة الشؤون البلدية والقروية) محل (وزارة المالية) أينما ورد ذلك في التعليمات والقرارات والمناشير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه التعليمات.
3 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 -1964.

وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965