عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 962 وتسهيلا لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يقصد بالمناوبة اشتغال الموظف او المستخدم بطريقة العمل المتعاقب مدة ثمان ساعات خلال الاربع والعشرين ساعة من كل يوم ، وتكون المناوبة ذات وجبتين اذا كان التناوب في الاشتغال كما يلي :
صباحا ومساء
مساء وليلا
ليلا وصباحا ، وهكذا…
وتكون المناوبة ذات ثلاثة وجبات اذا كان التناوب في الاشتغال كما يلي :
صباحا ، مساء وليلا
مساء ، ليلا وصباحا
ليلا ، صباحا ومساء وهكذا…
2 – يقصد بمخاطر صناعة النفط ، المخاطر المتأتية من طبيعة العمل في مؤسسات استخراج النفط او تصفيته او خزنه او توزيعه في المستودعات ومحطات التعبئة وكذلك في مؤسسات استخراج وتصفية وتعبئة الغاز والتي قد تنجم عن تعرض العاملين فيها للحرائق او التسممات والاصابات او ما شاكل ذلك.
3 – تمنح مخصصات المناوبة ومخصصات مخاطر صناعة النفط لمن يشتغل بالمناوبة وفق النسب التالية :
أ – مخصصات مناوبة بنسبة 5٪ من الراتب الاسمي لمن يشتغل بالمناوبة ذات الوجبتين.
ب – مخصصات مناوبة بسبة 10٪ من الراتب الاسمي لمن يشتغل بالمناوبة ذات الثلاث وجبات.
جـ – مخصصات مخاطر صناعة النفط بنسبة 15٪ من الراتب الاسمي ، على ان لا تتجاوز مع مخصصات المناوبة 20٪ من الراتب الاسمي.
4 – تمنح مخصصات مخاطر صناعة النفط لغير المناوبين من الموظفين والمستخدمين الذين يشتغلون في مؤسسات استخراج النفط الخام او تصفيته وكذلك في مؤسسات استخراج وتصفية وتعبئة الغاز كما يلي :
أ – 10٪ من الراتب الاسمي لمن كان راتبه -/60 دينارا فما فوق.
ب – 15٪ من الراتب الاسمي لمن كان راتبه دون الـ -/60 دينارا.
5 – تمنح مخصصات المناوبة ومخصصات مخاطر صناعة النفط والغاز بموافقة الوزير او من يخوله.
6 – تمنح مخصصات مخاطر صناعة النفط اعتبارا من تاريخ مباشرة الموظف او المستخدم في عمله في مؤسسات استخراج النفط الخام او تصفيته او خزنه او توزيعه في المستودعات ومحطات التعبئة وكذلك في مؤسسات استخراج ومعالجة وتعبئة الغاز.
7 – تمنح مخصصات المناوبة اعتبارا من التاريخ الذي يحدد في الامر التحريري بمنحها.
8 – تقطع مخصصات المناوبة عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية او المرضية او الدراسية او الايفاد خارج العراق اذا ما انقطع عن القيام باعمال المناوبة او عند عدم قيامه بالاعمال المذكورة لاي سبب كان الا بموافقة المدير العام او من يخوله على ذلك اذا ما اقتضت ظروف العمل على مثل هذا الإجراء.
9 – تقطع مخصصات مخاطر صناعة النفط عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالاجازة الدراسية او الايفاد خارج العراق او عند تمتعه بالاجازة دون راتب او عند تمتعه بإجازة اعتيادية او مرضية لمدة لا تتجاوز 30 يوما.
10 – تمنح مخصصات مخاطر صناعة النفط لموظفي ومستخدمي المصالح النفطية من غير مؤسسات استخراج النفط او تصفيته المنسبين للاشتغال في المؤسسات المذكورة وكذلك من غير مؤسسات استخراج ومعالجة وتعبئة الغاز.
11 – تلغى بهذا تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (7) لسنة 1962 ويستعاض عنها بالتعليمات عدد (1) لسنة 1965 وتعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 20/ 1 /1962.
وزير النفط
عبد العزيز الوتاري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1070 في 6 -2 -1965