قانون تعديل قانون مشاريع الري رقم 189 لسنة 1968

      التعليقات على قانون تعديل قانون مشاريع الري رقم 189 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مشاريع الري رقم 189 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-08 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف المادة الثامنة من القانون رقم 189 لسنة 1968 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة – أ – في حالات الضرورة كدرء أخطار الفيضان أو تنفيذ المشاريع المهمة أو المستعجلة التي ترتأي دوائر الري المختصة ضرورة الاسراع بتنفيذها, لوزير الري أو من يخوله اصدار بيان ينشر في الصحف المحلية ويذاع من دار الاذاعة يعين فيه البدء بتنفيذ المشروع والغرض من إنجازه والمناطق التي يمر بها ويدعو فيه ذوى العلاقة كافة لمراجعة اللجان المختصة القائمة بتقدير أقيام المغروسات والمزروعات والمنشآت المحدثة على الاراضي التي يشملها المشروع.
ب – يصدر المحافظ في المحافظة أو من يخوله أمرا بتشكيل لجنة أو أكثر لغرض تثمين المغروسات والمزروعات والمنشآت المشيدة على الاراضي المشمولة بالمشروع والتي يقضي تنفيذ المشروع تخليتها وإزالتها وتشكل هذه اللجان برئاسة أحد رؤساء الوحدات الادارية وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري والاصلاح الزراعي والمالية والزراعة,
والجمعيات الفلاحية, وتقوم هذه اللجان بالكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري موقعيا وتثبيت مساحة المزروعات وتعداد المغروسات والمنشآت المشيدة على الارض مع بيان أوصافها وعائديتها وتقدير قيمتها وفق المقاييس الواردة في المادة الرابعة من القانون وللجنة الاستعانة بأهل الخبرة ومساح عند الحاجة.
ج – إذا اقتضت ضرورات الاسراع بإنجاز أي مشروع أو توسيعه أو تحسينه لأغراض هذا القانون التجاوز على أراضي الغير وأدى ذلك التجاوز إلى إتلاف المغروسات أو المزروعات أو المحدثات أو انغمارها بالمياه موقتا أو الاضرار بها كنقل الاتربة منها أو إليها فعلى دوائر الري عن طريق اللجان المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير الاضرار المتحققة لديها بنتيجة الكشف ودفع التعويضات للمتضررين وفق القانون.
د – تقدم اللجان كافة محاضرها الموقعة مرفقة بتقارير وجداول مبينة فيها خلاصة بالاعمال التي قامت بها بموجب الفقرات أ – ب – ج من هذه المادة إلى المحافظة ودوائر الري.
هـ – بعد إجراء الكشف وتوقيع المحضر يحق لدوائر الري إزالة كافة العوائق وتخلية الارض منها حسب الحاجة من كل أو أي جزء من الارض المشمولة بالمشروع.
و – تعتبر محاضر اللجان الموقعة وفق ما تقدم أساسا لدفع التعويضات من قبل دوائر الري والسلطات الادارية ولذوى العلاقة الحصول على صور من المحاضر التي تتعلق بهم.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1856 في 23-3-1970

الاسباب الموجبة
حيث ثبت بنتيجة التطبيق العملي لاحكام القانون رقم 189 لسنة 1968 أن الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشاريع الري أدت إلى عكس الغرض المقصود من تشريع القانون المذكور وهو الاسراع بتنفيذ هذه المشاريع وبناء على استحداث وزارة الري وفك ارتباط مديرية الري العامة من وزارة الاصلاح الزراعي والهيئة العليا للإصلاح الزراعي ولغرض إنجاز المشاريع المهمة والمستعجلة كأعمال إنشاء السداد لمكافحة الفيضان وغيرها فقد اقتضى إدخال تعديل على هذا القانون ينسجم مع متطلبات دوائر الري في الاسراع بتنفيذ مشاريعها إلى أن يتم التعديل الشامل لاحكام القانون بحيث يتلافى التشريع الجديد جميع النواقص وتزال جميع الصعوبات وتختصر فيه الاجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة, ولأجله شرع هذا القانون.