تعليمات خدمة جامعية حول تسليف موظفي الخدمة الجامعية

      التعليقات على تعليمات خدمة جامعية حول تسليف موظفي الخدمة الجامعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خدمة جامعية حول تسليف موظفي الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

1 – تؤلف لجنة من قبل مجلس الجامعة للنظر في طلبات التسليف لغرض دراستها وتقديم التوصية بها الى مجلس الجامعة بموجب الأسس المثبتة بهذه التعليمات.
2 – تدفع السلفة للذين ثبتوا من منتسبي الخدمة الجامعية.
3 – يحدد مبلغ السلفة بما لا يزيد على ثلاثة رواتب اسمية ويثبت مبلغها على اساس الراتب الاسمي عند الدفع.
4 – تسدد السلفة بعشرين قسطا شهريا الا اذا طلب المستلف تقسيطها بأقساط تقل عن عشرين قسطا ويثبت جدول تسديد السلفة عند الدفع مباشرة.
5 – يستقطع القسط الاول من السلفة من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي دفعت فيه السلفة ، ويعتبر تاريخ تنظيم المذكرة من قبل الجهة المختصة هو تاريخ الدفع لغرض تطبيق احكام هذه المادة.
6 – يقدم المستلف كفيلا يشترط فيه :
أ – ان تكون درجة راتبه مساوية لدرجة راتب المستلف على الاقل.
ب – ان تكون له خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات.
جـ – ان لا يكون كفيلا لمستلف اخر في الجامعة.
د – ان تؤيد غرفة التجارة ملاءته ان لم يكن موظفا.
7 – تعطى السلفة في الحالات التالية :
أ – العلاج بسبب مرض المستلف او احد افراد عائلته المسؤول عنهم شرعا على ان يؤيد ذلك بتقرير طبي من جهة رسمية.
ب – الولادة على ان يقدم تقريرا او بيان ولادة قبل او بعد الولادة بشهر واحد.
جـ – وفاة احد افراد عائلته المسؤول عنهم شرعا على ان يقدم شهادة الوفاة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من حصول الوفاة.
د – البناء على ان يبرز المستلف اجازة البناء.
هـ – فك رهن عقار او تسديد قسط اذا تأيد ذلك من جهة رسمية.
و – الحالات الضرورية الاخرى التي تقتنع بها اللجنة.
8 – لا يجوز ان يستلف الموظف المثبت اكثر من ثلاثة رواتب اسمية خلال سنتين.
9 – لا يجوز التسليف الا اذا كان المستلف قد سدد كافة أقساط السلفة المدين بها ان وجدت ، الا اذا لم يتعد مجموع السلف المدفوعة ثلاثة رواتب اسمية وفي تلك الحالة يجوز التسليف بها بما يكفل الحد الاعلى.
10 – تنظم استمارة لغرض التسليف بموجب النموذج المرفق بهذه التعليمات.
11 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس جامعة بغداد
الدكتور عبد العزيز الدوري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1067 في 28 -1 -1965