عنوان التشريع: تعليمات صادرة وفق نظام ادارة الشركات والمشاريع الصناعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الخامسة والعاشرة من نظام ادارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم (57) لسنة 1964.
اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تلغى الفقرة (7) من المادة (2) من تعليماتنا رقم (10) لسنة 1964.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 21 -12 -1964.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هانيء
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13 -1 -1965