عنوان التشريع: قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-07 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :
الوزير – وزير النفط والمعادن.
الوزارة – وزارة النفط والمعادن.
المجلس – مجلس إدارة المصالح النفطية.
المصلحة – أية مصلحة نفطية وكذلك ديوان تفتيش المصالح النفطية.
مجلس الادارة – مجلس إدارة أية مصلحة نفطية.
المدير العام – المدير العام للمصلحة أو المفتش العام للمصالح النفطية.
مادة 2
ترتبط بديوان الوزارة الدوائر والمصالح التالية وتخضع لاحكام هذا القانون :
مجلس إدارة المصالح النفطية.
مصلحة مصافي النفط.
مصلحة توزيع المنتجات النفطية.
مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية.
ديوان تفتيش المصالح النفطية.
أية مصلحة نفطية أخرى يتقرر إحداثها بقانون.
مادة 3
تكون واجبات واختصاصات المصالح كما يلي : –
1 – مصلحة مصافي النفط :
أ – إنتاج مشتقات النفط الخام والغاز الطبيعي وأية مادة يتطلبها الانتاج.
ب – تحديد المشتقات النفطية التي لا يمكن إنتاجها محليا.
2 – مصلحة توزيع المنتجات النفطية :
أ – استلام ونقل وتخزين وتجهيز وبيع المنتجات النفطية المنتجة محليا أو المستوردة.
ب – توفير المنتجات النفطية المعينة ببيان الوزير التي لا يمكن إنتاجها محليا.
3 – مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية :
أ – التخطيط للمنشآت والمشاريع النفطية والقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية ووضع المواصفات والتصاميم للمشاريع الخاصة بالمصالح والعمل على تنفيذها.
ب – أداء الخدمات الهندسية والاستشارية للدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.
4 – ديوان تفتيش المصالح النفطية :
أ – تفتيش وتدقيق ومراقبة مختلف أعمال المصالح حسبما يقرره المجلس.
ب – متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة.
مادة 4
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المصالح ويتولى الاشراف على إدارتها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها, وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من أجلها وفقا لاحكام هذا القانون. وله على الاخص :
تنسيق العمل بين المصالح بما يكفل انتظام سير العمل فيها.
1 – إعداد لوائح الانظمة والتعليمات المتعلقة بتعيين موظفي المصالح ومستخدميها وأجورهم ومخصصاتهم وترفيعهم وانضباطهم وتقاعدهم والشروط الاخرى لخدمتهم.
2 – وضع الاسس المالية وأصول التنظيم الحسابي.
3 – اقرار الميزانيات والملاكات السنوية.
4 – الموافقة على عقد القروض.
5 – وضع الاسس لاستلام وتسليم المنتجات النفطية وتوزيع عوائدها بين المصالح.
تحديد أسعار منتجات المصالح على أن يقترن تحديد أسعار المنتجات النفطية المعدة للاستهلاك المحلي بموافقة رئيس الجمهورية.
1 – أن يقرر نقل ملكية أية اموال منقولة أو غير منقولة من مصلحة إلى أخرى عند الضرورة.
2 – النظر في أية قضية تعرض عليه من قبل الوزير.
3 – تخويل بعض صلاحياته للوزير.
مادة 5
يؤلف المجلس على الوجه الاتي : –
1 – أعضاء بحكم وظائفهم وهم :
أ – وكيل الوزارة.
ب – المدير العام لشؤون النفط.
ج – المدير العام لمصلحة مصافي النفط.
د – المدير العام لمصلحة توزيع المنتجات النفطية.
هـ – المدير العام لمصلحة التخطيط والانشاءات النفطية.
و – المفتش العام للمصالح النفطية.
ز – المدير العام لأية مصلحة يتقرر إحداثها حسب احكام هذا القانون.
2 – أ – عضو أصلي وعضو احتياط من كل وزارة المالية والتخطيط والدفاع والصناعة والاقتصاد ومصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية ترشحهما الوزارة المختصة ويعينان بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب – يجوز تغير العضو قبل انتهاء مدة عضويته بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 6
1 – يرأس المجلس الوزير وله أن ينيب عنه أحد الاعضاء.
2 – يتولى الرئيس أو نائبه عند غيابه إدارة جلسات المجلس وعند غيابهما للمجلس أن ينتخب رئيسا لإدارة الجلسة.
3 – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب مرفق بأسباب موجبة من أربعة أعضاء أو أكثر.
4 – يتم نصاب المجلس بحضور سبعة من أعضائه على الاقل بضمنهم الرئيس أو نائبه أو المنتخب لإدارة الجلسة.
5 – للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من الموظفين وغيرهم للاستنارة بآرائهم.
6 – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الاراء وعند التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
7 – لا تنفذ قرارات المجلس ما لم يصدق عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها للمصادقة وتعتبر مصادقا عليها إذا مضت المدة المذكورة دون اعتراض من الوزير. وفي حالة اعتراضه عليها تعرض ثانيا على المجلس فأن أصر ترفع إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
8 – تعين مخصصات أعضاء المجلس باقتراح من الوزير ومصادقة رئيس الجمهورية.
– تدون في سجل خاص جميع القرارات التي يتخذها المجلس ويوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرين.
مادة 7
ترتبط بالمجلس سكرتارية تقوم بتهيئة مناهج الجلسات وتوزيعها على الاعضاء وتنظيم محاضر الجلسات وما يعهده المجلس إليها من أعمال وتسرى على منتسبيها أنظمة الخدمة المطبقة في المصالح.
مادة 8
يتولى إدارة كل مصلحة وتحقيق أغراضها مجلس إدارة يمارس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للمصلحة بموجب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة ضمن السياسة العامة التي يرسمها المجلس, وله في سبيل ذلك ما يلي: –
تنسيق العمل بين أقسام المصلحة وفروعها وتوزيع الاختصاص بينها وتقرير الوسائل المؤدية إلى انتظام سير العمل فيها.
تطبيق الانظمة والتعليمات المنصوص عليها بالفقرتين (2)و(3) من المادة الرابعة من هذا القانون.
المصادقة على الميزانيات والملاكات السنوية قبل رفعها إلى المجلس لإقرارها.
تقرير كيفية شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن اللازمة لسير العمل في المصلحة أو لتوسيع عملها وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
إعداد الخطة السنوية بفعاليات المصلحة وتقديمها إلى المجلس.
الصلح عن أي حكم أو دين وإحالة الخلافات إلى التحكيم وإجراء التسوية الودية.
ما يخوله المجلس من صلاحيات أخرى.
مادة 9
يتألف مجلس الادارة من المدير العام للمصلحة وأعضاء أصليين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيد على ستة وعضوي احتياط يعينهم الوزير على أن يكون رئيس قسم الحسابات من ضمن الاعضاء الاصليين.
مادة 10
1 – يرأس مجلس الادارة المدير العام, وله أن ينيب عنه أحد الاعضاء, وعند غيابهما ينتخب مجلس الادارة رئيسا لإدارة الجلسة.
– يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة في الشهر على الاقل.
– يتم النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة.
– تتخذ القرارات بأغلبية آراء الحاضرين على الا تقل عن ثلاثة وعند التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
– إذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق بأحد أعضاء مجلس الادارة أو بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو أن يعلن عن ذلك ولا يشترك في المذاكرة والتصويت بشأنها.
– لمجلس الادارة أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من الموظفين وغيرهم للاستفادة والاستئناس بآرائهم وأن يعهد لهم بعمل معين.
– لا تنفذ قرارات مجلس الادارة ما لم يصادق عليها الوزير أو من يخوله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها للمصادقة وتعتبر مصادقا عليها إذا مضت المدة المذكورة دون اعتراض من الوزير أو من يخوله. وفي حالة اعتراضه عليها تعرض ثانية على مجلس الادارة فأن أصر ترفع إلى المجلس للنظر فيها.
– يعين الوزير مخصصات أعضاء مجلس الادارة مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل أو ما يحل محله.
– ينسب أحد موظفي المصلحة للقيام بسكرتارية مجلس الادارة وتهيئة مناهج جلساته وتوزيعها على أعضائه وتنظيم محاضر الجلسات وتدوينها في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء الحاضرون.
مادة 11
يمارس المجلس اختصاصات مجلس الادارة فيما يخص ديوان تفتيش المصالح النفطية.
مادة 12
يعين المدراء العـامون للمصالح وتحدد رواتبهم بمرسوم جمهوري باقتراح من الوزير.
2 – يمثل المدير العام أو من يخوله المصلحة أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها.
مادة 13
للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها لتملك العقار والمنقول, ويجوز تمليك المصلحة ما تحتاجه من العقارات العائدة للحكومة بدون بدل وفقا للقانون.
مادة 14
للمصلحة في حدود أغراضها القيام بما يلي :
1 – حق المشاركة وتملك الاسهم في الشركات التي لها علاقة بواجباتها واختصاصاتها.
2 – أن تستوفى مقابل الخدمات والمعلومات والاستشارات التي تؤديها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها أجورا يقررها المجلس.
3 – عقد القروض حسب الاحكام الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 15
تتكون مالية المصلحة من :
1 – رأس المال.
2 – ما يخصص لها من المصالح الاخرى.
3 – حصيلة القروض المعقودة وفق الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
4 – جميع الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وفقا للقانون.
مادة 16
تكون ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931 المعدل أو ما يحل محله.
مادة 17
1 – تبدأ السنة المالية للمصلحة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
2 – تقوم المصلحة بإعداد الميزانية التخمينية السنوية قبل حلول السنة المالية لتكون نافذة عند حلولها بعد اقرارها من قبل المجلس.
3 – تقدم الحسابات النهائية خلال مدة لا تتجاوز (180) يوما من انتهاء السنة المالية وتكون مصحوبة بتقرير عن نشاط المصلحة خلال السنة التي قدمت عنها الحسابات.
4 – لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو كان زائدا عن الاعتماد المخصص له أو إجراء مناقلة في أي باب أو فصل من فصولها أو استعمال أي اعتماد في غير الغرض المخصص له الا بموافقة الوزير.
5 – تراعى قواعد المحاسبة التجارية في نظام المصلحة المالي حسبما يقرره المجلس ولا تتقيد المصلحة بالقواعد المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية الاخرى
مادة 18
على المصلحة التي تحقق ربحا سنويا أن تقرض المبالغ التي يقرر المجلس ضرورتها لإدارة أعمال أية مصلحة أخرى لا يمكنها أن تحقق توازنا بين إيراداتها ومصروفاتها.
مادة 19
تخضع المصلحة لاحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل أو ما يحل محله.
مادة 20
للمصلحة تسليف منتسبيها لغرض تشييد دور سكن لهم وفق الشروط التي يضعها المجلس بعد قيام دوائر الطابو المختصة بوضع إشارة الحجز على الدار المشيدة ويعتبر هذا الحجز رهنا تأمينيا وتطبق على المحجوز احكام الرهن المذكور.
مادة 21
مع عدم الاخلال برقابة ديوان الرقابة المالية يعين المجلس مراقب حسابات يوافق عليه الوزير ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية لتدقيق حسابات المصالح.
مادة 22
تعفى المصلحة من ضريبة العقار ورسم الطابع.
مادة 23
تنحصر تصفية النفط وتوزيع منتجاته المعدة للاستهلاك في العراق وكذلك استيراد المنتجات النفطية التي تعين ببيان يصدره الوزير بالمصالح المنصوص عليها في هذا القانون والمؤسسات الحكومية التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك.
مادة 24
كل من استورد أو باع منتجات نفطية خلافا لاحكام هذا القانون أو الانظمة أو البيانات الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورده أو باعه أو بكلتا العقوبتين وتصادر المنتجات التي ارتكب الجرم بشأنها.
مادة 25
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 26
يلغى قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 وتعديلاته وقانون مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية رقم 125 لسنة 1964 وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها.
مادة 27
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 28
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم السابع من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1856 في 23-3-1970
الاسباب الموجبة
نظرا لتغير الظروف التي شرع بها قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 وللتوسع الحاصل في أعمال المصالح النفطية وما حققه تطوير أجهزتها الفنية من تقليل في الاعتماد على الخبرات الاجنبية واقتصاد البلد, ولأجل تمكين المصالح النفطية من تحقيق أغراضها بشكل سليم ووفق الاساليب الادارية العلمية الحديثة التي تعتمد مبادئ المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ فقد ارتؤي أحداث مجلس إدارة في كل مصلحة يتولى تحقيق أغراضها ضمن السياسة العامة التي يرسمها مجلس إدارة أعلى ولغرض تحديد اختصاصات هذه المصالح وتجنب التداخل بين واجباتها وتثبيت المركز القانوني لأجهزة الرقابة والتفتيش في المصالح النفطية التي تم توحيدها بجهاز واحد. فقد شرع هذا القانون.