عنوان التشريع: تخفيض عقوبات المساجين
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 959
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-17 00:00:00
بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة الثامن عشر من تشرين الثاني المباركة ورغبة في ان تعم الفرحة ابناء الشعب كافة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة في مساعدة السجناء على اصلاح انفسهم وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واستنادا للمادة (52) من الدستور الموقت.
رسمنا بما هو آت :
تخفض 10٪ (عشرة بالمائة) عما تبقى من مدد العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين في كافة السجون والمدارس الاصلاحية والمكتسبة احكامها الدرجة القطعية الصادرة عليهم من كافة المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة عدا المحكومين عن دين من دوائر التنفيذ والجرائم المخلة بالشرف الواردة في الابواب الثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من قانون العقوبات البغدادي.
على وزراء الدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1965.
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزير الخارجية
فارس ناصر الحسن كاظم الرواف
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1198 في 25 -11 -1965