عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم 52 اسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-07 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الرابعة ويستعاض عنها بما يلي : –
2 – يتألف مجلس الادارة من الوزير رئيسا ويضم في عضويته المدير العام للشركة وأربعة أعضاء أصليين وعضوي احتياط من ذوى الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط أن يكونوا عراقيين غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وللوزير تنحية عضو مجلس الادارة قبل انتهاء مدته بموافقة رئيس الجمهورية.
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة ويستعاض عنها بما يلي : –
1 – يتم نصاب اجتماع المجلس بحضور ثلاثة أعضاء بضمنهم الرئيس.
مادة 3
تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة ويستعاض عنها بما يلي : –
2 – تصدر القرارات في المجلس بالاغلبية المطلقة وفي حالة تعادل الاصوات يعمل برأي الجهة التي صوت معها الرئيس.
مادة 4
تلغى المادة السابعة ويستعاض عنها بما يلي : –
المادة السابعة – يعين المدير العام ويحدد راتبه من قبل رئيس الجمهورية وتحدد صلاحياته بقرار من مجلس الادارة.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم السابع من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1856 في 23-3-1970