عنوان التشريع: الغاء ناحية الرحبة واحداث ناحية خان الحماد
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 266
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-10 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت :
اولا – الغاء ناحية الرحبة التابعة الى قضاء النجف بلواء كربلاء والحاق كافة المقاطعة التابعة للناحية المذكورة بمركز قضاء النجف.
ثانيا – احداث ناحية بلواء كربلاء باسم ناحية خان الحماد يكون مركزها في قرية خان الحماد ترتبط بقضاء النجف وتتبعها المقاطعات المدونة ارقامها واسماؤها ادناه :
(4) جزيرة النجف الشمالية الشرقية (القسم الاكبر منها) و(5) جزيرة النجف الشمالية الغربية و(6) خان الحمـاد المستثنـاة من التسوية و (10) خان الحماد الجنوبية / مركز النجف و (65) الوسمية الجنوبية و (66) الوسمية الشمالية و (67) الكريمة و(68) المزوكة الشمالية و (69) المزوكة الشرقية و (70) المزوكة الجنوبية و (71) المزوكة الغربية و(72) المجر الجنوبي و (73) المجر الوسطاني و(74) المجر الشمالي و (75) ام الرجـى الجنـوبي و(76) ام الرجـى الشمالي و (77) اراضـي وبساتين الشيطـة و(78) ام نفيفة /ناحية الكفل و(79) اراضي ام نفيفة والجديدة و(80) اراضي وبساتين الاجداع الجنوبي و (81) اراضي وبساتين الاجدع الشمالي و (82) اراضي وبساتين المنيثر الجنوبي و (83) اراضي وبساتين المنيثر الشمالي و(199) شمطونية / ناحية الخيرات وتكون حدودها الادارية على الوجه التالي :
تبدأ الحدود الادارية من نقطة التقاء الحد الشمالي للمقاطعة (83) اراضي المنيثر الشمالي بنهر الفرات ويسير الحد معقبا منتصف النهر المذكور باتجاه الجنوب حتى يلتقي بالحدود الجنوبية للمقاطعة (65) الوسمية الجنوبية ثم يترك الحد نهر الفرات معقبا الحد الجنوبي للمقاطعات (65) و (69) و(70) الملحقة بناحية خان الحماد حتى يلتقي الحد المذكور بنهر كري سعدة المندرس ثم يسير الحد الجنوبا معقبا النهر المذكور حتى التقائه بنقطة التثليث الواقعة الى الشرق من خان المصلي بمسافة (360) مترا تقريبا ثم يسير الحد من نقطة التثليث المذكورة وبخط مستقيم باتجاه الجنوب الغربي حتى يلتقي بنقطة التثليث المرقمة (ك11) الواقعة في ملتقى حدود المقاطعات (4) و(11) و(15) النجف حيث يقسم هذا الحد المقاطعة (4) جزيرة النجف الشمالية الشرقية الى قسمين ثم يسير الحد من نقطة التثليث (ك11) متجها نحو الغرب ومعقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين (4) و(5) النجف من جهة والمقاطعات (11) و(12) و(13) و(16) النجف من جهة اخرى ثم يستمر الحد متجها الى الشمال الغربي ومعقبا الحدود الادارية الفاصلة بين قضائي النجف والرطبة حتى يلتقي بنقطة بئر السلام الواقعة ملتقى الحدود الادارية بين القضائين المذكورين وناحية الحسينية ثم يتجه الحد نحو الشرق معقبا الحدود الادارية الجنوبية لناحية الحسينية حتى يصل الى نقطة الحد الشمالي الغربي للمقاطعة (81) ومن هذه النقطة يستمر الحد معقبا الحدود الشمالية للمقاطعات (81) و(199) و(83) حتى يتصل بالنقطة التي بدأ الوصف منها.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1111 في 11/5/1965