عنوان التشريع: تنزيل عقوبات السجناء المدنيين
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-11 00:00:00
بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ورغبة في ان تعم الفرحة طبقات الشعب كافة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من مساعدة السجناء على اصلاح انفسهم وبعد الاطلاع على المادة الثانية والخمسين من الدستور الموقت.
وبناء على ما عرضه وزير العدل.
رسمنا بما هو آت :
تنزل نسبة 10٪ (عشرة بالمائة) عما تبقى من مدد العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين والمسجونين في المدارس الاصلاحية والمكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية.
على وزراء الدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد الكريم هانيء عبد الستار علي الحسين
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1104 في 25/4/1965