عنوان التشريع: احداث ناحية باسم بروانة ترتبط بقضاء حديثة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-15 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت :
احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية بروانه يكون مركزها في قرية بروانه ترتبط بقضاء حديثه وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه :
(3) الخالدية و(4) العميرية نهر دلاهه و (11) مناخ آلوس و (15) المسطورة – كويزة و (16) جبيل بني صالح و (17) شبيرة والشكيكية و (18) بروانه الشمالية و (25) الطحانين – رأس الاعلى و (27) حصوة الجزيرة و (29) بروانه الوسطى و (30) بساتين بروانه الجنوبية و (32) ديوم الشيخ محمد و (37) معيميرة – الكارة و (38) زويجي و (42) ابو طفسرة و (43) الكواس و (44) هوارثة و (45) زدبـه و (46) الجديدة و (51) الغرير و (54) حويجة الناصريات و (55) جمة والدير و (60) جتيبة و(61) رزكه و (62) السواري و (63) هذرته و (64) الجواعنه الجنوبية و (66) حويجة مهرة و (67) ديوم الناصريات و (68) ديوم الجواعنه و (70) الجواعنه الشمالية و (71) ديوم الجزيرة الوسطى و (72) ديوم الجزيرة الجنوبية و (73) ديوم الجزيرة الشمالية.
وتكون حدودها الادارية كما يلي :
الشمال – يبدأ الحد سيره من نقطة التقاء بادية الجزيرة (قضاء الحضر) بمنطقة مركز لواء الرمادي وناحية حديثة القديم ويتجه الحد بسيره نحو الشمال الغربي وبخط مستقيم حتى يلتقي بحدود قضاء عنه محـاددا الحـدود الشمالية للمقاطعة (71) قسم (أ وج) وكذلك الحـدود الشمالية للمقاطعـة (73) قسـم (أ وب وج).
الغرب – يبدأ الحد سيره من نقطة التقاء المقاطعة (73) قسم (ب) مع حدود بادية الجزيرة (قضاء الحضر) وقضـاء عنـه ومنهـا يتجه الحد في سيره نحو الجنوب محاددا المقاطعة (73) قسم (ب وهـ) والمقاطعة (68) قسم (ب وج) والمقاطعة (66) حتى يلتقي بمنتصف نهر الفرات ومن ثم يواصل الحد سيره مخترقا منتصف نهر الفرات مواصلا السير مع مجراه حتى التقائه بنقطة التقاء المقاطعات (1 و2 و3) حديثة ويكون بذلك قد حادد ناحية هيت من مركز لواء الرمادي ويواصل الحد سيره تاركا نهر الفرات محاددا المقاطعة (27) قسم (ج) حديثة والمقاطعة (72) حديثة من جهتهما الجنوبية.
الشرق والجنوب – يبدأ الحد من نقطة التقاء خط الحدود بنهاية المقاطعة (72) قسم (ج) حديثة وينحرف في سيره نحو الشمال الشرقي وبخط مستقيم محاددا المقاطعة (72) قسم (ب وج وأ) والمقاطعة (71) قسم (د و ن) حتى التقائه بحدود مركز الرمادي ومن ثم ينحرف الحد شرقا محاددا بذلك المقاطعة (71) قسم (ج) وجزء من المقاطعة (71) قسم (د) حتى التقائه بنقطة حدود بادية الجزيرة (قضاء الحضر) الذي ابتدأ الوصف منها.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1096 في 3/4/1965