احداث قضاء في لواء الرمادي باسم قضاء حديثة

عنوان التشريع: احداث قضاء في لواء الرمادي باسم قضاء حديثة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-14 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت :
احداث قضاء في لواء الرمادي باسم قضاء حديثة يكون مركزه في قصبة حديثة ترتبط به ناحية حديثة وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية حديثة الحالية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آذار لسنة 1965.

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1093 في 28/3/1965

أضف تعليقك