قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (47) لسنة 1970

عنوان التشريع: قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (47) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-07 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
ديوان رئاسة الجمهورية – هو المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية.

مادة 2
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية – موظف يتلقى من السيد رئيس الجمهورية الاوامر والتوجيهات في عمله وله الرئاسة العليا للديوان وهو المسؤول عن أعماله وحسن قيام موظفيه بواجباتهم ويتمتع بجميع الصلاحيات الادارية والمالية التي يمارسها الوزير بموجب قانون السلطة التنفيذية.

مادة 3
يعين رئيس الديوان بمرسوم جمهوري ويختار من بين الوزراء السابقين أو موظفي الدرجة الخاصة أو الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية.

مادة 4
آ – يتألف الديوان من الدوائر التالية : –
1. رئاسة الديوان.
2. رئاسة التشريفات.
3. أربعة مشاورين.
4. دائرة الادارة العامة.
5. السكرتارية الخاصة.
6. الدائرة المالية.
7. الدائرة السياسية.
8. الدائرة القانونية.
9. دائرة الخدمة والشؤون الادارية.
ب – تعين واجبات واختصاصات الدوائر الوارد ذكرها في الفقرة ( آ ) من هذه المادة وشروط تعيين منتسبيها وخدمتهم وأمور انضباطهم بنظام.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
يلغى القانون رقم (61) لسنة 1968.

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم السابع من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1856 في 23-3-1970

أضف تعليقك