عنوان التشريع: بشأن مراكز اختصاص محاكم امن الدولة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-02 00:00:00
بناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واستنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965.
رسمنا بما هو آت :
1 – تكون دائرة اختصاص محكمة أمن الدولة الاولى (بغداد) الوية المحلة وكربلاء والديوانية والكوت والرمادي ومركز قضاء بغداد – جانب الرصافة – وقضائي الاعظمية وسامراء ونواحيهما وناحيتي الكرادة وسلمان باك من لواء بغداد.
2 – تكون دائرة اختصاص محكمة أمن الدولة الثانية (بغداد) الوية البصرة والعمارة والناصرية وديالى وأقضية الكرخ والكاظمية والمحمودية وتكريت مع نواحيها من لواء بغداد.
3 – تكون دائرة اختصاص محكمة أمن الدولة الاولى (كركوك) الوية كركوك والموصل واربيل والسليمانية على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال سنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار سنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1087 في 17/3/1965