عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية الصين الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-02 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في بكين في اليوم السابع من تشرين الثاني سنة 1969.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 15-2-1970.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1856 في 23-3-1970
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وإنماء النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين البلدين وإلى ما وراءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريتين في بكين بتاريخ 7-11-1969, ولغرض تصديق الاتفاق المذكور شرع هذا القانون واعتبر نافذ المفعول من تاريخ 15-2-1970 وهو التاريخ الذي سيوضع فيه الاتفاق موضع التنفيذ حسب أحاكم المادة الثانية عشرة منه.
النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جم
اتفاق
من أجل تسهيل الاتصالات الودية بين الشعبين العراقي والصيني, وتطوير العلاقات المتبادلة بين البلدين في حقل الطيران المدني, وتقوية الكفاح ضد الامبريالية والاستعمار, وعلى أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة, والمساواة والمنفعة المتبادلة, والتعاون الودي، فأن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ( المشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين المتعاقدين ) اتفقتا على تأسيس خدمات جوية بين بلديهما وإلى ما وراءهما, كما يلي : –
المادة الاولى
1 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ( المشار إليها فيما بعد بعبارة المؤسسة الجوية المعينة ) حق تشغيل خدمات جوية منتظمة لنقل المسافرين الدوليين والامتعة والبضائع والبريد على السبيل الجوي المحدد في ملحق هذا الاتفاق ( المشار إليه فيما بعد بعبارة السبيل المحدد ).
2 – على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مراعاة قواعد وأنظمة الطرف المتعاقد الاخر الخاصة بالطرق والممرات الجوية عند طيرانها فوق إقليم هذا الطرف.
3 – يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بأشعار الطرف المتعاقد الاخر بموعد بدء الخدمات الجوية المنتظمة على السبيل المحدد قبل ستين يوما على الاقل من هذا الموعد, ولا يمكن البدء بهذه الخدمات الا بعد الحصول على موافقة الطرف المتقاعد الاخر.
المادة الثانية
1 – تعين حكومة الجمهورية العراقية ” الخطوط الجوية العراقية ” باعتبارها مؤسستها الجوية لتشغيل السبيل المحدد, وتعين حكومة جمهورية الصين الشعبية ” مصلحة الشؤون الدولية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني الصيني ” باعتبارها مؤسستها الجوية لتشغيل السبيل المحدد.
2 – أن الملكية الاساسية للمؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين والسيطرة الفعلية عليها يجب أن تكونا بين هذين الطرفين كل فيما يخصه.
3 – أن الامور الخاصة بتشغيل الخدمات الجوية على السبيل المحدد كعدد الرحلات, ونوع الطائرات وجدول الرحلات, يجب أن يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين. أما الامور الاخرى في هذا الخصوص كأسعار نقل المسافرين والبضائع وشروط النقل ووكالة المبيعات وغيرها فيجب أن يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أن تستحصل بذلك موافقة سلطات الطيران المدني للطرفين.
المادة الثالثة
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين المطارات الاصلية والمطار الاحتياطي ( أو المطارات الاحتياطية ) داخل إقليمه لغرض استخدامها من قبل المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لتشغيل الخدمات الجوية ويقدم إلى المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ما تتطلبه سلامة تشغيل الخدمات الجوية على السبيل المحدد من وسائل الموصلات والملاحة والاضاءة والمعلومات الخاصة بالاحوال الجوية والخدمات المساعدة الاخرى وكذلك الوقود وزيوت التشحيم.
أن طريقة تشغيل المواصلات اللاسلكية الجوية الثابتة بين الطرفين المتعاقدين يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة
1 – تسرى القوانين والقواعد والانظمة النافذة المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين والخاصة بإدارة شؤون النقل والملاحة والدخول والخروج والكمارك والحجر الصحي وغيرها على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وما تنقله من المسافرين والملاحين والامتعة والبضائع والبريد وذلك عند وجودها في إقليم الطرف المتعاقد الاول.
2 – على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين عند طيرانها على السبيل المحدد, أن تحمل علامة الجنسية وعلامة التسجيل الخاصتين بدولتها, وأن تحمل أيضا شهادة التسجيل, وشهادة الجدارة للطيران, وسجل رحلات الطائرة, ورخصة الجهاز اللاسلكي في الطائرة, والاجازات النافذة المفعول لكل فرد من ملاحي الطائرة وقائمة أسمائهم وقائمة أسماء المسافرين مبينة أماكن بداية رحلاتهم ونهايتها, وقائمة الشحن من البضائع والبريد. ويعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصلاحية الوثائق النافذة المفعول المذكورة آنفا الصادرة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
المادة الخامسة
1 – يجب أن يكون ملاحو طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين التي تطير على السبيل المحدد من مواطني ذلك الطرف.
2 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر حق تأسيس مكتب يمثلها في نقطة من نقاط السبيل الجوي داخل إقليمه. أن عدد العاملين في المكتب المذكور يتم الاتفاق عليه بين المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين على أن يكونوا من مواطني الجمهورية العراقية أو مواطني جمهورية الصين الشعبية, ويمكن أيضا للمكتب المذكور استخدام مواطني الدولة التي سيؤسس فيها.
3 – يقوم كل من الطرفين المتعاقدين, داخل إقليمه بتقديم المساعدة والتسهيلات إلى المكتب الذي يمثل المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملين فيه ويضمن سلامتهما, كما يتخذ الاجراءات اللازمة لسلامة الطائرة والمخازن والممتلكات الاخرى الخاصة بالمؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
المادة السادسة
1 – تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين – التي تشتغل على السبيل المحدد – والوقود والزيوت وزيوت التشحيم والادوات الاحتياطية والمعدات الاعتيادية ومدخرات الطائرة المحفوظة فيها عند دخولها في إقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعدة لغرض استعمالها الخاص من الرسوم الكمركية وأجور التفتيش والرسوم المماثلة, أن المواد المار ذكرها التي تجلب إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل السبيل المحدد, يجب حفظها تحت إشراف سلطات الكمارك وخاضعة إلى أجور الخزن, وهذه المواد تعفى من الرسوم الكمركية وأجور التفتيش والرسوم المماثلة. أن مثل هذه المواد التي تؤخذ في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر تخضع إلى قوانين وأنظمة الطرف الاول.
2 – أن نسبة الرسوم التي يفرضها أحد الطرفين المتعاقدين على المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر, مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الاخرى في إقليمه, يجب أن لا تزيد على نسبة الرسوم المفروضة على المؤسسات الجوية التابعة للدول الاخرى.
المادة السابعة
مع مراعاة القوانين والانظمة الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل, تقوم المؤسسة الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل المبالغ التي يجب أن تدفعها إلى المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر, إلى البنك الذي تعينه المؤسسة الجوية الاخيرة ولحسابها على أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها قوائم الحسابات للمؤسسة الجوية الاخيرة.
المادة الثامنة
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باتخاذ إجراءات الانقاذ لطائرة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في حالة تعرضها للخطر أو وقوع حادث لها داخل إقليمه, ويقوم بمساعدة وإنقاذ المسافرين وملاحي الطائرة واتخاذ كل ما يمكن لحماية الطائرة والمواد التي فيها, وفي نفس الوقت يبلغ الطرف الاخر بالامر فورا. ويتولى الطرف المتعاقد الاول إجراء التحقيق عن الحادثة, وإبلاغ نتائج التحقيق إلى الطرف المتعاقد الاخر. ويجوز للطرف المتعاقد الاخر أن يعين من يمثله للاشتراك في التحقيق.
المادة التاسعة
إذا حدث خلاف بين سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه, فيتم تسويته بالتشاور وبروح من التعاون الودي. وفي حالة عدم التوصل إلى رأي مشترك, فعندئذ يتم تسوية الخلاف بين الطرفين بالطرق الدبلوماسية.
المادة العاشرة
إذا رأى أي من الطرفين المتعاقدين أن من الضروري تعديل هذا الاتفاق أو ملحقه, فله أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر. وتبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ تسلم ذلك الطلب من قبل الطرف المتعاقد الاخر. وأن ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين من تعديلات يصبح نافذ المفعول بعدما يثبت بمذكرات متبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
1 – إذا عجز أحد الطرفين المتعاقدين أو المؤسسة الجوية المعينة من قبله عن مراعاة احكام هذا الاتفاق فحينئذ يحق للطرف المتعاقد الاخر أن يوقف أو يلغى ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذا الاتفاق إلى المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
2 – إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في إنهاء هذا الاتفاق, فله في أي وقت شاء أن يشعر تحريريا الطرف المتعاقد الاخر بذلك, وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
المادة الثانية عشرة
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبار من اليوم الخامس عشر من شباط سنة 1970.
وقع هذا الاتفاق في بكين في اليوم السابع من تشرين الثاني سنة 1969, بنسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية, وكلا النصين معتمدان بالتساوي وقد أرفقت ترجمة إنكليزية لهذا الاتفاق للرجوع إليها عند التفسير.
المندوب المفوض المندوب المفوض
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
الملحق
1 – يكون السبيل الجوي الذي تسلكه المؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية كما يلي في كلا الاتجاهين :
من نقطة في العراق – نقاط في دول ثالثة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان – قوانغتشو ( كانتون ) وشانغهاي في الصين – نقاط في دول ثالثة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
2 – يكون السبيل الجوي الذي تسلكه المؤسسة المعينة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية كما يلي في كلا الاتجاهين :
من نقطة في الصين – نقاط في دول ثالثة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان – بغداد والبصرة في العراق – نقاط في دول ثالثة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
3 – لا يجوز للمؤسسة الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ممارسة حق النقل بين نقطة وأخرى تقعان في إقليم الطرف المتعاقد الاخر, مهما كانت نقطة البداية والجهة المقصودة لذلك النقل.
4 – على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين التوقف في نقطة واحدة على الاقل في إقليم الطرف المتعاقد الاخر على السبيل المحدد. على إنه يمكنها التحليق فوق النقاط الاخرى من السبيل المحدد بدون توقف.