عنوان التشريع: احداث قضاء في لواء البصرة باسم قضاء الزبير
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 1152
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1964-12-02 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت :
احداث قضاء في لواء البصرة باسم قضاء الزبير يكون مركزه في قصبة الزبير ترتبط به ناحية الزبير وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية الزبير الحالية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة 1964.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1060 في 10/1/1965