نظام تعيين الحد الاعلى للنفقات الادارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي

      التعليقات على نظام تعيين الحد الاعلى للنفقات الادارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعيين الحد الاعلى للنفقات الادارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام التالي :
المادة الاولى – يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
المؤسسة – مؤسسة الضمان الاجتماعي القائمة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964.
المجلس – مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
القانون – قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964.
المادة الثانية – يكون الحد الاعلى للنفقات الادارية اللازمة لادارة المؤسسة 10٪ (عشرة من المائة)من جميع موارد المؤسسة السنوية على ان لا يشمل هذا التحديد النفقات ذات الطابع الرأسمالي المقتضية لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة – تعتبر الإيرادات المصدقة للميزانية السنوية للمؤسسة اساسا لتقدير النسبة المبينة في المادة الثانية.
المادة الرابعة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة – على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي شكري صالح زكي
وزير الداخلية وزير المالية ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور كاظم الرواف
وزير التربية وزير العدل
عبد اللطيف البدري فارس ناصر الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
رشيد مصلح محمد ناصر
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود اكرم الجاف
وزير التخطيط وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي مصطفى عبد الله طه
وزير الاقتصاد وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين اسماعيل مصطفى
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1216 في 1 -1 -1965