عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-01 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (2) من المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي :
2 – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – أن تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الاول من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1853 في 17-3-970
الاسباب الموجبة
لرفع التعارض الموجود بين احكام قانون المحاماة وقانون أصول المرافعات المدنية فيما يخص الدعاوى التي أوجب قانون المحاماة توكيل محام فيها شرع هذا القانون.