عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الدفاع رقم 39 لسنة 1953
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964.
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى المادة الخامسة من نظام وزارة الدفاع رقم (39) لسنة 1953 ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة – ترتبط بالوزير الدوائر التالية :
1 – رئاسة اركان الجيش.
2 – مديرية الحسابات العسكرية العامة.
3 – المشاور العدلي.
4 – محكمة التمييز العسكرية.
المادة الثانية – تلغى المادة السادسة من نظام وزارة الدفاع رقم (39) لسنة 1953 ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة – رئاسة اركان الجيش :
يقوم بها رئيس اركان الجيش وهو المرجع الاستشاري العسكري الاعلى في وزارة الدفاع ويكون مسؤولا عن اعمال الدوائر التالية المرتبطة به :
آ – دائرة الاركان العامة.
ب – دائرة الامور الادارية.
جـ – قيادة القوة الجوية.
د – قيادات الفرق في وقت السلم – أما في وقت الحرب فترتبط قيادات الفرق بالقيادات التي يتم تشكيلها حسب الاقتضاء.
المادة الثالثة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة – على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي شكري صالح زكي
وزير الداخلية وزير المالية ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور كاظم الرواف
وزير التربية وزير العدل
عبد اللطيف البدري فارس ناصر الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
رشيد مصلح محمد ناصر
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود اكرم الجاف
وزير التخطيط وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي مصطفى عبد الله طه
وزير الاقتصاد وزير الصناعة
سلمان الصفواني اسماعيل مصطفى
وزير الدولة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1214 في 25 -12 -1965