عنوان التشريع: نظام صيد الحيوانات البرية وحمايتها
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة العاشرة من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم (40) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – على الشخص الذي يروم صيد الحيوانات البرية ان يقدم طلبا الى سلطة الاصدار وبعد التحقق من توفر الشروط القانونية في الطلب تقرر الموافقة على منح الاجازة.
المادة الثانية – تكون مدة الاجازة سنة واحدة اعتبارا من اول شهر كانون الثاني لغاية شهر كانون الاول من السنة نفسها حتى ولو كانت الاجازة ممنوحة او مجددة بعد مرور مدة من السنة.
المادة الثالثة – تصدر سلطة الاصدار بيانا قبل مدة مناسبة من ابتداء السنة لغرض تقديم الطلبات للحصول على الإجازات.
المادة الرابعة – تعتبر الاجازة شخصية ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها.
المادة الخامسة – تعتبر الاجازة ملغاة في حالة ثبوت فقدانها او وفاة صاحبها او عند عدم تقديم طلب بالتجديد او في حالة فقدان احد الشروط القانونية لمنحها.
المادة السادسة – تمنح سلطة الاصدار اجازة الصيد بعد حصول صاحبها على اجازة بحيازة حمل السلاح الناري الذي يستعمل في الصيد.
المادة السابعة – للوزير تخويل متصرفي الالوية منح اجازات الصيد لطالبيها.
المادة الثامنة – تمنح الإجازات المجانية من قبل الوزير بعد تأييد الجهات المختصة ان طالب الاجازة يقوم بالدراسات العلمية وجميع الحيوانات للمتاحف او للمؤسسات العلمية.
المادة التاسعة – اذا اقتضى منع صيد حيوانات في مناطق محرمة من اللواء يطلب المتصرف من الوزير اصدار بيان بذلك في الجريدة الرسمية حسب احكام الفقرتين (ب وج) من المادة الخامسة والفقرة (أ) من المادة السادسة من القانون.
المادة العاشرة – تقرر سلطة الاصدار استيفاء نصف الرسم المقرر لاجازة الصيد للشخص المشمول بحكم الفقرة (2 -د) من المادة الثانية من القانون.
المادة الحادية عشرة – بعد موافقة سلطة الاصدار على منح الاجازة تحال المعاملة الى الشرطة المحلية لاستيفاء الرسم المقرر قانونا بموجب وصولات رسمية وعلى الشرطة المحلية تنظيم الاجازة وتقديمها مع الوصل الى سلطة الاصدار لتوقيعها.
المادة الثانية عشرة – تحيل سلطة الاصدار المخالف لأحكام القانون الى المحاكم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
المادة الثالثة عشرة – يمسك في كل متصرفية سجل خاص بأرقام متسلسلة يدون فيه اسم صاحب الاجازة وتاريخ اصدارها والجهة التي منحتها وتاريخ تجديدها وما يطرأ عليها من التغييرات وكذلك العقوبات المفروضة على صاحبها.
المادة الرابعة عشرة – على كل متصرفية ان تقدم في نهاية السنة قائمة بعدد الإجازات الممنوحة مع اسماء اصحابها وتاريخ اصدارها الى كل من وزارتي الزراعة والداخلية.
المادة الخامسة عشرة – تقوم سلطة الاصدار ودوائر الشرطة المحلية في اللواء بمراقبة القائمين بالصيد وتطالبهم بإبراز اجازاتهم عند قيامهم به وتحيل من ليس بحوزته اجازة الى المحاكم.
المادة السادسة عشرة – 1 – يكون شكل اجازة صيد الحيوانات البرية وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 – يكون شكل الاجازة المجانية لصيد الحيوانات البرية وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام.
المادة السابعة عشرة – للوزير اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة – ينفذ هذا النظام بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة عشرة – على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي شكري صالح زكي
وزير الداخلية وزير المالية ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن خضر عبد الغفور
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد ناصر عبد اللطيف البدري
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
اكرم الجاف رشيد مصلح
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى مصطفى عبد الله طه
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
سلمان الصفواني عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1209 في 18 -12 -1965
المحتوى 1
الجمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة
شعار الجمهورية
نموذج رقم (1)
اجازة صيد الحيوانات البرية
صفحة (1)
التصوير الشمسي
ختم
سلطة الاصدار
اللواء وسلطة الاصدار
اسم وصاحب الاجازة الكامل
عنوان ومحل اقامته
صفحة (2)
رقم الاجازة
نوع السلاح
رقم السلاح
رقم وتاريخ موافقة
سلطة الاصدار بمنح الاجازة
الملاحظات
التاريخ توقيع سلطة الاصدار
صفحة (3)
السنة الاولى
مدة نفاذ الاجازة
من الى
الرسم المستوفى
تاريخ موافقة سلطة الاصدار بمنح الاجازة
الملاحظات
توقيع
موظف الشرطة المختص توقيع سلطة الاصدار
طابع مالي فئة عشرة فلوس
صفحة (4)
السنة الثانية
مدة نفاذ الاجازة
من الى
الرسم المستوفى
رقم وتاريخ الوصل
تاريخ موافقة سلطة الاصدار بمنح الاجازة
الملاحظات
توقيع
موظف الشرطة المختص توقيع سلطة الاصدار
طابع مالي فئة عشرة فلوس
صفحة (5)
السنة الثالثة
مدة نفاذ الاجازة
من الى
الرسم المستوفى
رقم وتاريخ الوصل
تاريخ موافقة سلطة الاصدار بمنح الاجازة
الملاحظات
توقيع
موظف الشرطة المختص توقيع سلطة الاصدار
طابع مالي فئة عشرة فلوس
المحتوى 2
صفحة (6)
السنة الرابعة
مدة نفاذ الاجازة
من الى
الرسم المستوفى
رقم وتاريخ الوصل
تاريخ موافقة سلطة الاصدار بمنح الاجازة
الملاحظات
توقيع
موظف الشرطة المختص توقيع سلطة الاصدار
طابع مالي فئة عشرة فلوس
صفحة (7)
بعض مواد قانون صيد الحيوانات البرية
وحمايتها رقم (40) للسنة 1958
المادة السابعة – للوزير تخويل متصرفي الالوية منح اجازات الصيد لطالبيها.
المادة الثامنة – تمنح الإجازات المجانية من قبل الوزير بعد تأييد الجهات المختصة من كون طالب الاجازة يقوم بالدراسات العلمية وجمع الحيوانات للمتاحف او المؤسسات العلمية.
المادة التاسعة – أ – يعاقب المخالف لأحكام المواد الثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا أو بالحبس لمدة لا تقل عن خمسة ايام ولا تتجاوز الشهرين او بكلتا العقوبتين.
ب – يعاقب المخالف لما جاء في المادة السادسة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز عشرين يوما مع جواز مصادرة المصاد.
جـ – اذا تكررت المخالفة يعرض المخالف لمصادرة سلاحه الناري وادوات صيده وسحب اجازة الصيد وحمل السلاح لمدة مؤقتة او دائمية اضافة الى العقوبات المشار اليها في هذا القانون.
الجمهورية العراقية
وزارة الزراعة
شعار الجمهورية
نموذج رقم (2)
الاجازة المجانية لصيد الحيوانات البرية
صفحة (1)
التصوير الشمسي
ختم
سلطة الاصدار
اللواء وسلطة الاصدار
اسم صاحب الاجازة الكامل
عنوان ومحل اقامته
صفحة (2)
رقم الاجازة
نوع سلاح الصيد
رقم السلاح
رقم وتاريخ موافقة سلطة الاصدار بمنح الاجازة
الملاحظات
التاريخ
توقيع سلطة الاصدار
صفحة (3)
السنة الاولى
مدة نفاذ الاجازة
من الى
رقم وتاريخ موافقة سلطة الاصدار
الملاحظات
توقيع سلطة الاصدار
طابع مالي فئة عشرة فلوس
المحتوى 3
صفحة (4)
السنة الثانية
مدة نفاذ الاجازة
من الى
رقم وتاريخ موافقة سلطة الاصدار
الملاحظات
توقيع سلطة الاصدار
طابع مالي فئة عشرة فلوس
صفحة (5)
السنة الثالثة
مدة نفاذ الاجازة
من الى
رقم وتاريخ موافقة سلطة الاصدار
الملاحظات
توقيع سلطة الاصدار
طابع مالي فئة عشرة فلوس
صفحة (6)
السنة الرابعة
مدة نفاذ الاجازة
من الى
رقم وتاريخ موافقة سلطة الاصدار
الملاحظات
توقيع موظف الشرطة المختص توقيع سلطة الاصدار
طابع مالي فئة عشرة فلوس
صفحة (7)
بعض مواد قانون صيد الحيوانات البرية
وحمايتها رقم (40) للسنة 1958
المادة السابعة – للوزير تخويل متصرفي الالوية منح اجازات الصيد لطالبيها.
المادة الثامنة – تمنح الإجازات المجانية من قبل الوزير بعد تأييد الجهات المختصة من كون طالب الاجازة يقوم بالدراسات العلمية وجمع الحيوانات للمتاحف او المؤسسات العلمية.
المادة التاسعة – أ – يعاقب المخالف لأحكام المواد الثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا أو بالحبس لمدة لا تقل عن خمسة ايام ولا تتجاوز الشهرين او بكلتا العقوبتين.
ب – يعاقب المخالف لما جاء في المادة السادسة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز عشرين يوما مع جواز مصادرة المصاد.
جـ – اذا تكررت المخالفة يعرض المخالف لمصادرة سلاحه الناري وادوات صيده وسحب اجازة الصيد وحمل السلاح لمدة موقتة او دائمية اضافة الى العقوبات المشار اليها في هذا القانون.