عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-02 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذ1 القانون.
1 – الصندوق – صندوق تقاعد الصيادلة المؤسس بموجب هذا القانون.
2 – النقابة – نقابة الصيادلة في الجمهورية العراقية.
3 – الوزير – وزير الصحة.
4 – المجلس – مجلس إدارة الصندوق.
5 – الصيدلي – عضو النقابة العراقي.
6 – المحل – الصيدلية أو المذخر أو مصنع الادوية أو المكتب العلمي لدعاية الادوية.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
مادة 2
يؤسس في مقر النقابة في بغداد صندوق خاص لتقاعد الصيادلة لتأمين الحقوق التقاعدية لهم وفق احكام هذا القانون وتكون له شخصية معنوية وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار ويمثله رئيس المجلس في علاقاته بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص.
مادة 3
يدير الصندوق مجلس يتألف من أربعة أعضاء أصليين يختار مجلس النقابة اثنين منهم من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين أحدهما رئيسا للمجلس ويختار كل من وزيري المالية والصحة العضوين الثالث والرابع من بين موظفي وزارته لمدة سنة قابلة للتجديد وعلى مجلس النقابة ووزيري المالية والصحة اختيار عضو احتياط لكل عضو أصلي ليحل محله عند غيابه.
مادة 4
يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلاثة من أعضائه وإذا تغيب رئيس المجلس ينتخب الاعضاء الحاضرون من بينهم رئيسا لتلك الجلسة وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
مادة 5
للمجلس الصلاحيات التالية : –
1 – تأمين الحقوق التقاعدية للصيادلة أو لأفراد عوائلهم في حالة وفاتهم وتطبيق احكام هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغلالها واتخاذ القرارات في إحالة الصيادلة على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للصيدلي أو لمن يستحقها من عياله.
2 – الاشراف على تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق والمصادقة عليها.
3 – تعيين مراقب حسابات أو محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك ويقدر المجلس أجوره.
4 – وضع التعليمات لتسهيل إدارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين باحكام هذا القانون.
5 – يرفع المجلس قراراته عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد أو رفضها إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها إلى النقابة وإذا لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما تعتبر نهائية.
وفي حالة الاعتراض عليها يعيد المجلس النظر في القرارات المعترض عليها ويصدر قراراته ويبلغها إلى الوزير ويكون قراره بشأنها قطعيا.
مادة 6
1 – للصندوق ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة تبين وارداته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وإنماء امواله.
2 – تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تليها.
3 – على المجلس أن يرسل إلى النقابة ووزارتي الصحة والمالية خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن أعماله السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات أو المحاسب المجاز.
4 – تخضع حسابات الصندوق وأعماله وتصرفاته لرقابة ديوان الرقابة المالية ودائرة التفتيش المالي العام.
مادة 7
ينظم المجلس ميزانية الصندوق السنوية ويقرها على أن يعمل بها بعد مصادقة وزارة المالية عليها.
مادة 8
يودع موجود الصندوق النقدي غير المستثمر لدى أحد المصارف العاملة في العراق باسم الصندوق ويجرى السحب منه بالطرق التي يعينها المجلس.
مادة 9
تستثمر اموال الصندوق بالطرق الاتية : –
1 – إيداعها لدى المصارف العاملة في العراق بالكيفية والشروط والنسب التي يوافق عليها المجلس.
2 – التعامل بسندات قروض الحكومة وحوالات الخزينة وأسهم وسندات قروض الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
3 – إقراض الدوائر الحكومية رسمية كانت أو شبه رسمية بضمان وزارة المالية أو ضمان أحد المصارف العاملة في العراق على الا تزيد مدة القرض على سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
4 – تملك العقارات وتشييد البنايات لاستغلالها لأغراض الصندوق.
مادة 10
يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية بدون بدل حسب احكام القانون لاستعمالها لأغراضه.
مادة 11
للمجلس أن يعين الموظفين والمستخدمين الذين يحتاجهم الصندوق لإدارة أعماله ويحدد الاجور المناسبة لهم.
الفصل الثالث
موارد الصندوق
مادة 12
تتألف موارد الصندوق من المصادر الاتية : –
1 – بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون.
2 – مساهمة الحكومة في مالية الصندوق.
3 – مساهمة النقابة في مالية الصندوق.
4 – حصيلة إنماء مالية الصندوق .
5 – أرباح مطبوعات النقابة والصندوق.
6 – الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون.
7 – الموارد الاخرى كالهبات والتبرعات والوصايا وغيرها.
مادة 13
1 – لا يجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق (80%) ثمانين في المائة من إيراداته السنوية أما الباقي فيكون احتياطيا للصندوق.
2 – لا يصرف من الاحتياطي الا إذا حدث عجز طارئ يجب سده.
مادة 14
لا تخضع الاموال والنقود والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل ورسم الطابع.
مادة 15
1 – تنتقل إلى الصندوق من تاريخ نفاذ هذا القانون موجودات صندوق ضمان الصيادلة في النقابة وجميع الاموال والحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه.
2 – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون جباية.
الفصل الرابع
المشاركة في الصندوق
مادة 16
1 – المشاركة في الصندوق إلزامية لكل صيدلي تتوافر فيه الشروط التالية اعتبارا من نفاذ هذا القانون.
أ – أن يكون عضوا مسجلا في النقابة ومجازا بممارسة المهنة.
ب – أن لا يكون مشمولا بقانون تقاعد آخر أو يتقاضى راتبا تقاعديا من أية جهة كانت.
2 – لا يحق للصيدلي المشمول بالفقرة (1) من هذه المادة مزاولة المهنة عند امتناعه أو انقطاعه عن دفع بدلات الاشتراك أو المبالغ المستحقة عليه وفق احكام هذا القانون.
مادة 17
1 – يلزم الصيدلي الخاضع لاحكام هذا القانون بدفع بدلات اشتراكه في الصندوق وتحتسب كالاتي : –
أ – ثمانية وأربعين دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى التي تلي تاريخ التخرج.
ب – ستة وتسعين دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج – مائة وستة وخمسين دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
د – مائتي دينار عن كل سنة من السنوات التالية للمدة المذكورة في الفقرات ( أ,ب,ج ) من هذه المادة.
3 – للصيدلي المشمول باحكام هذا القانون أن يطلب من المجلس إضافة مدة لا تزيد على عشر سنوات من مدة ممارسته التي تسبق تاريخ نفاذ هذا القانون لأغراض التقاعد , على أن يدفع ضعف بدلات الاشتراك المقررة بموجب هذا القانون.
الفصل الخامس
الاحالة على التقاعد والتخصيص
مادة 18
1 – للصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الاتية : –
أ – أن يكون عضوا مسجلا في النقابة ومجازا بممارسة المهنة عند تقديم طلبه.
ب – أن يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وديون النقابة فإذا لم يسدد هو أو من يستحق الحقوق التقاعدية عنه هذه المبالغ فعلى الصندوق أن يمتنع عن احتساب المدة لأغراض التقاعد ما لم يسدد الاشتراكات والديون.
ج – أن يكون قد أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة تقاعدية في ظل احكام هذا القانون أو أكمل خمسا وستين سنة من العمر بعد تاريخ نفاذه بصرف النظر عن مقدار مدة خدمته التقاعدية.
2 – يجب إحالة الصيدلي على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – إذا أصيب بعاهة مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة المهنة كالمجنون أو الفالج أو الشلل أو فقدان البصر أو فقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء.
مادة 19
يستحق الصيدلي المنتهية ممارسته المهنة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون الحقوق التقاعدية وفقا للاحكام الاتية : –
1 – إذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسة وسبعون دينارا شهريا مقطوعا.
2 – إذا تجاوزت المدة ثلاثمائة شهر فيستحق الراتب التقاعدي الكامل مضافا إليه (250) فلسا عن كل شهر يزيد عن المدة المذكورة على أن لا يزيد الراتب التقاعدي المقطوع على مائة دينار شهريا في جميع الاحوال.
3 – إذا قلت المدة عن ثلثمائة شهر وكانت مائة وثمانين شهرا فأكثر يستحق راتبا تقاعديا مقطوعا مقداره (250) فلسا عن كل شهر مارس فيه مهنة الصيدلة.
4 – تهمل عن احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن ثلاثين يوما الا إذا كانت شهرا تقويميا كاملا.
مادة 20
إذا توفى الصيدلي أو عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء وكانت مدة ممارسته الصيدلة أقل من مائة وثمانين شهرا يستحق مكافأة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل (-/75) دينارا على (12) ويضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من مدة ممارسة الصيدلة.
مادة 21
إذا توفى الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته إلى عائلته وتطبق احكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في هذا الشأن.
مادة 22
يترتب على إحالة الصيدلي على التقاعد الاحكام الاتية : –
1 – نقل اسمه إلى جدول الصيادلة المتقاعدين.
2 – غلق محله خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد.
3 – امتناعه عن مهنة الصيدلة من تاريخ تبلغه بقرار إحالته على التقاعد.
4 – إذا خالف الصيدلي حكما من احكام المادة يقوم المجلس بإنذاره بكتاب بوجوب ترك المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تبلغه به فإذا لم ينفذ مضمون الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.
مادة 23
على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ المجلس بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والافتراق والوفاة وفي حالة مخالفة ذلك فللمجلس أن يقرر : –
1 – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2 – استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر بسبب دفعه راتبا تقاعديا بغير حق.
مادة 24
يعتبر الصيدلي محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك وعلى المجلس أن يبت في طلب الاحالة على التقاعد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديه ويعتبر الصيدلي محالا على التقاعد بأنتهائها إذا لم يصدر قرار قبل ذلك.
الفصل السادس
القطع والحرمان
مادة 25
يقطع الراتب التقاعدي عن الصيدلي المتقاعد إذا مارس المهنة في أي محل وفقا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة اعتبارا من تاريخ ممارسته. وللصيدلي في هذه الحالة أن يطلب شموله باحكام هذا القانون في أي وقت يترك فيه المهنة وعندئذ تضاف مدة ممارسته الاخيرة إلى المدة السابقة ويعاد تخصيص الراتب التقاعدي له عن مجموع المدتين المذكورتين اعتبارا من تاريخ تركه مزاولة المهنة.
مادة 26
1 – يحرم الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية ولا تنتقل هذه الحقوق إلى عياله وذلك فيما إذا تجنس بجنسية دولة غير عربية.
2 – يحرم الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية وتنتقل هذه الحقوق إلى عياله الذين لم يتوفر فيهم أي سبب من أسباب الحرمان وذلك في حالة إسقاط الجنسية العراقية عنه لغير الاسباب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تسرى على الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد وعياله بقية احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
مادة 27
لا يجوز للمجلس أن يحتسب أية مدة لأغراض التقاعد ما لم يثبت لديه ذلك بوثائق ومستمسكات صادرة من النقابة أو الجهات الرسمية.
الفصل السابع
احكام عامة
مادة 28
إذا ألغيت النقابة يستمر الصندوق بأعماله ويصبح مؤسسة قائمة بذاتها ويعين وزير الصحة رئيسه وعضوه الثاني من بين الصيادلة.
مادة 29
1 – تسرى احكام هذا القانون على من يحال على التقاعد عند نفاذه.
2 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وأفراد عوائلهم عند نفاذه على أن لا يؤدى ذلك إلى زيادة الراتب التقاعدي المعين للصيدلي المتقاعد.
مادة 30
لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : –
1 – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى.
2 – إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية أو شبه رسمية على أن لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.
3 – إذا كان الدين نفقة شرعية أو مهرا مؤجلا على أن لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.
4 – عند اجتماع الحالتين المبينتين في الفقرتين ( 2 و 3 ) السابقتين لا يجوز حجز أكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى.
مادة 31
1 – كل متقاعد لم يكن قاصرا أو معتوها وانقطع عن تناول راتبه التقاعدي أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة سنة أو أكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا إذا أثبت إنه لم يستطع أن يطلبه في حينه لمعذرة مشروعة ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة لأغراض هذه المادة.
2 – لا يجوز بأي حال من الاحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لأي سبب أو معذرة كانت الا إذا كان التأخير في صرفها يعود إلى المجلس من دون أن يكون للمتقاعد أو نائبه القانوني تقصير في المراجعة أو في استكمال الوثائق المطلوبة منه لإنجاز معاملته.
مادة 32
تفرض على الصيدلي بموجب هذا القانون الرسوم التالية وتقيد إيرادا للصندوق.
1 – رسم تأييد ملاءة الصيدلي في الكفالات قدره (1%) على أن لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير.
2 – خمسمائة فلس عن كل استشهاد تقدمه النقابة.
3 – خمسة دنانير عند نقل المحل إلى مكان آخر.
4 – ديناران عن تغيير مسؤولية المحل.
5 – عشرة دنانير سنويا من أعضاء النقابة غير المشاركين في الصندوق الممارسين في المحلات الاهلية.
6 – ديناران من العضو الموظف في الدولة غير الممارس في المحلات الاهلية ومن يملك إجازة الصيدلة.
مادة 33
يعترض على القرارات المتخذة من قبل المجلس بمقتضى هذا القانون بشأن الحقوق التقاعدية والاحالة على التقاعد لدى محكمة تمييز العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بها ويعتبر قرارها قطعيا.
مادة 34
تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل أو أي قانون يحل محله فيما لم يرد به نص في هذا القانون باستثناء احكام المادتين الخمسين والثانية والخمسين منه.
مادة 35
1 – يحق لعضو النقابة الموظف أو المستخدم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الذي سبق له ممارسة المهنة (سواء كانت مستمرة أو متقطعة) أن يضم في أي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل أو بعض مدة الممارسة إلى خدمته في الوظيفة لأغراض التقاعد بشرط أن لا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة أو الاستخدام وأن لا تتجاوز بأي حال عشر سنوات على أن يدفع ثلاثة أمثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا خلالها. فإذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها أساسا لاحتساب ثلاثة أمثال الحصة التقاعدية.
2 – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة إلى دائرة التقاعد المختصة وعليها أن تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم ويعتبر هذا الاستشهاد دليلا كافيا على الممارسة.
3 – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة للدفع وتحديد مقدار القسط الشهري الذي يجب على العضو تسديده منها على أن لا يقل عن خمسة دنانير وأن لا تتجاوز المدة التي يتم خلالها تسديد جميع الحصة المذكورة ثلاث سنوات وتقوم الدائرة المختصة بتبليغ الدائرة التي ينتمي لها العضو الموظف أو المستخدم بذلك لتقوم الاخيرة باستقطاع الاقساط من رواتبه الشهرية.
4 – تسرى احكام هذه المادة على كل من كان في الوظيفة في أو بعد نفاذ هذا القانون.
مادة 36
يلغى قانون صندوق ضمان الصيادلة رقم (53) لسنة 1968.
مادة 37
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 38
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1852 في 16-3-970
الاسباب الموجبة
لما كان قانون صندوق ضمان الصيادلة رقم (53) لسنة 1968 أول تشريع مستقل كفل تطبيق مبدأ الضمان دون أن يشتمل على حدود وافية لهذا الضمان كتلك التي يكفلها الاخذ بمبدأ التقاعد.
وتمشيا مع خطة الحكومة الوطنية في توسيع الضمانات لكافة المواطنين ومن ذلك تطبيق مبدأ التقاعد بالنسبة لأعضاء نقابة الصيادلة لتأمين العيش الكريم للمتقاعدين منهم ولأفراد عوائلهم.
فقد شرع هذا القانون.