نظام الخدمة في هيئة المواصفات والمقاييس

      التعليقات على نظام الخدمة في هيئة المواصفات والمقاييس مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في هيئة المواصفات والمقاييس
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة عشرة من قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1963.
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها.
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة بملاك الهيئة الخاص بالموظفين.
المستخدم – كل شخص تستخدمه الهيئة في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالمستخدمين.
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها من الهيئة.
الرئيس المباشر – رئيس الشعبة او اللجنة التابع اليها الموظف مباشرة.
الرئيس الاعلى – رئيس الدائرة او من يخوله.
المادة الثانية – تراعى في الهيئة الاحكام والأسس الواردة في قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام على ان :
أ – تمارس الهيئة الصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة.
ب – يمارس وزير الصناعة صلاحيات وزير المالية.
جـ – يمارس السكرتير العام صلاحية الوزير المختص.
المادة الثالثة – تكون الرواتب المخصصة للوظائف في الهيئة وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا النظام.
المادة الرابعة – يجوز بقرار من الهيئة ان يشغل موظف براتبه وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة كما يجوز ان يعين بها اذا ثبتت كفاءته.
المادة الخامسة – أ – يمنح حملة الشهادات الفنية علاوتين زيادة عما هو مخصص لوظائفهم ويقصد بالشهادة الفنية الشهادة العالية في الهندسة او الكيمياء او الفيزياء او الجيولوجيا او الرياضيات او الزراعة او الطب او الصيدلة او اية شهادة علمية اخرى تقررها الهيئة ولها علاقة بأعمالها.
ب – عندما تكون الهيئة بحاجة الى اشخاص لهم مهارات وكفاءات خاصة كالفنيين والمترجمين وكتاب الطابعة بلغة اجنبية والاختزال او من لهم أية مؤهلات خاصة اخرى ممن لا تنطبق بحقهم الفقرة (أ) ولم يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة للموظفين والمستخدمين يجوز للهيئة بناء على توصية السكرتير العام ان تقرر اعطاء رواتب اكثر مما هو مبين في هذا النظام بما لا يزيد على درجة واحدة على ان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة.
المادة السادسة – أ – تمنح المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية لموظفي الهيئة ومستخدميها بقرار منها وبموافقة مجلس الوزراء بالنسب الواردة فيه عدا المخصصات المهنية التي يراعي في منحها ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب – للهيئة ان تقرر منح مكافأة لاعضاء اللجان الفرعية ومن يقدمون لها خدمات خاصة وفق أسس تقررها فيما بعد وبموافقة مجلس الوزراء.
ج – تمنح مخصصات مهنية بنسبة 40٪ من الراتب الاسمي للموظفين من حملة الشهادات الفنية الجامعية على ان يمنعوا من ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة السابعة – تطبق بحق مستخدمي الهيئة الاحكام الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين.
المادة الثامنة – تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل الهيئة وتبقى نافذة طيلة السنة ويجوز تعديلها بناء على الضرورة.
المادة التاسعة – تطبق الاحكام الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة على موظفي الهيئة وتمارس فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية لجنة من ثلاثة موظفين لا تقل درجتهم عن الدرجة الرابعة يؤلفها السكرتير العام ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي للتبليغ بالقرار لدى مجلس تؤلفه الهيئة من خمسة من اعضائها ويقوم المجلس مقام مجلس الانضباط العام.
المادة العاشرة – تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من قبل الوزير بناء على توصية من الهيئة.
المادة الحادية عشرة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد العزيز العقيلي شكري صالح زكي
وزير الدفاع وزير المالية ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف عبد اللطيف الدراجي
وزير العدل وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن خضر عبد الغفور
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد ناصر عبد اللطيف البدري
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
اكرم الجاف رشيد مصلح
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى مصطفى عبد الله طه
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1205 في 9 -12 -1965

المحتوى 1
مفردات الوظائف العامة
التسلسل عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى
1 سكرتير عام درجة خاصة
2 رئيس 70 -120
3 مدير 70 – 120
4 اختصاصي 70 – 120
5 مهندس 70 – 120
6 مفتش 70 – 120
7 مشاور حقوقي 70 –120
8 كيمياوي 70 – 120
9 رئيس ملاحظين 50 – 90
10 مترجم 50 – 65
11 محاسب 50 – 90
12 سكرتير 50 – 65
13 ملاحظ 36 – 65
14 امين مكتبة 36 – 65
15 معاون كيمياوي 28 – 65
16 معاون اخصائي 28 – 65
17 معاون مهندس 28 – 65
18 معاون ملاحظ 28 – 45
19 رسام 18 – 45
20 كاتب 18 – 34
21 كاتب طابعة بلغتين 18 – 45
22 كاتب طابعة بلغة واحدة 15 – 34
23 مساعد مختبر 15 – 45
24 مأمور مخزن 18 – 45
25 مأمور بدالة 12 – 28

المستخدمون
عدد الدرجات العنوان الراتب الشهري الكلفة السنوية
دينار دينار
1 سائق 20 240
2 رزام 12 288
1 موزع 12 144
2 فراش 6 144
2 حارس 6 144
8 960