نظام تعديل نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964 رقم 45 لسنة 1965

      التعليقات على نظام تعديل نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964 رقم 45 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964 رقم 45 لسنة 1965
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 والمادة (12) من قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938.
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تضاف عبارة (لأول مرة) بعد جملة (ان لا يقل عمره عند تطوعه… ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام المذكور.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي شكري صالح زكي
وزير الداخلية وزير المالية ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن خضر عبد الغفور
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد ناصر عبد اللطيف البدري
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
اكرم الجاف رشيد مصلح
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى مصطفى عبد الله طه
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
سلمان الصفواني عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1205 في 9 -12 -1965