قانون نقابة الكيماويين رقم (43) لسنة 1970

      التعليقات على قانون نقابة الكيماويين رقم (43) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة الكيماويين رقم (43) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-26 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – النقابة : نقابة الكيمياويين المؤسسة بموجب هذا القانون.
2 – الوزير : وزير الصناعة.
3 – الهيئة العامة : جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.
4 – المجلس : هو مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة بموجب هذا القانون.
5 – اللجان النقابية : هي اللجان التي يشكلها المجلس لتحقيق أهداف النقابة وتمشية أعمالها.
6 – لجنة الضبط : هي اللجنة المكلفة بالتحقيق والبت في الشكاوى التي يحيلها المجلس.
7– المنتسب : كل عضو أو مشارك في النقابة بموجب هذا القانون.
– المهنة الكيمياوية : هي ممارسة العلوم الكيمياوية وفق احكام هذا القانون.

مادة 2
تؤسس نقابة للكيمياويين مركزها في بغداد. تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود أغراضها ولها أن تفتح فروعا في المحافظات بطلب يقدمه إلى المجلس خمسة عشر عضوا على الاقل في تلك المحافظة.

مادة 3
تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : –
1 – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
2 – رفع مستوى أعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم.
3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة.
4 – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى.
5 – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.

مادة 4
يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : –
1 – أن يكون عراقيا.
2 – أن لا يكون محكوما عليه بجناية عادية أو جنحة مخلة بالشرف وأن لا يكون محروما من الحقوق المدنية.
3 – أن يكون تام الاهلية.
4 – أن يكون حاملا لشهادة البكالوريوس أو ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية أو حاملا لشهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها.
5 – أن يكون عاملا في الحقول التكنيكية أو العلمية.

مادة 5
1 – يكون الانتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى المجلس مرفقا بالوثائق المعززة للطلب وعلى المجلس أن يتخذ قرارا فيه خلال شهرين من تاريخ تسجيله في النقابة وإذا انقضت المدة دون أن يتخذ المجلس قرارا بشأنه فيعتبر ذلك اقرارا بالقبول.
2 – إذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان أسباب الرفض.
3 – لصاحب الطلب المرفوض أن يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.
4 – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر أي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو أبطال انتمائه وللعضو أن يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

مادة 6
لكل كيمياوي من غير العراقيين أن يكون مشاركا في النقابة بطلب تحريري يقدم إلى المجلس إذا توفرت فيه احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الرابعة ويكون له وعليه حقوق وواجبات العضو عدا حق التصويت.

مادة 7
1 – يستوفى بدل الانتماء للنقابة وقدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك.
2 – يستحق في أول كل سنة ميلادية بدل اشتراك سنوي قدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك ويجب دفعه قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة. أما المقبولون الجدد فيستحق عليهم بدل الاشتراك السنوي خلال شهر واحد من أشعارهم بالقبول. وعند عدم الدفع في الوقت المحدد يزاد بدل الاشتراك السنوي دينارا واحدا عن كل شهر أو جزء منه يتأخرون فيه عن الدفع على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة بدل الاشتراك السنوي ولا تشمل الزيادة المشاركين الذين هم خارج العراق.
3 – يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي عن السنة السابقة إلى حين تسديده ولا يحق له الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة. وتلزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات كافة باستقطاع بدلات الاشتراك السنوي من الاعضاء المنتمين للنقابة.

مادة 8
تتألف النقابة من : –
1 – الهيئة العامة.
2 – مجلس النقابة.
3 – لجنة الضبط.
4 – فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.

مادة 9
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل إلى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وينشر في صحيفتين على الاقل.
2 – إذا لم تتخذ الاجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتأمين اجتماع خلال النصف الاول من شهر شباط.
3 – يجري الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي.
4 – إذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بإرسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن أسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.

مادة 10
1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي إذا ارتأى أكثر من ثلثي أعضاء المجلس أن ثمة أسبابا ضرورية تدعو إلى ذلك على أن تذكر هذه الاسباب في طلب الدعوة.
2 – – يجوز دعوة الهيئة العامة اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب تحريري يقدم إلى المجلس من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الاقل يبين فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ أن يصدر الدعوة حسب الاصول وأن يعين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب وبخلافه يتولى الوزير المختص موعد الاجتماع والدعوة إليه.
3 – لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من أجلها ما لم تكن مرتبطة بها أو متفرعة عنها.

مادة 11
1 – لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع ما لم تحضر الاكثرية المطلقة لأعضاء النقابة.
أما إذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد أسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين وعندئذ تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين من الاعضاء.
2 – تصدر القرارات باجتماعات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان محروما من مزاولة المهنة أو لم يسدد ما وجب عليه من بدلات الاشتراك.

مادة 12
الهيئة العامة هي أعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : –
1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري تحت إشراف حاكم البداءة الاول في المنطقة أو من ينيبه من الحكام وذلك مرة كل سنتين ولها بأكثرية أعضائها المطلقة سحب الثقة من أي من هؤلاء وإقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة.
2 – تصديق الميزانية ومناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات حولها.
3 – اقرار الاقتراحات بشأن تعديل قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه.
4 – تصفية ممتلكات النقابة عند انحلالها.

مادة 13
1 – يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه وثمانية أعضاء أصليين وأربعة احتياط ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من مرتين متتاليتين.
2 – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق على أن تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي.
3 – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جديد.

مادة 14
1 – تملأ المناصب الشاغرة من الاعضاء الاحتياط حسب ترتيب الاصوات الحائزين عليها.
2 – إذا شغرت أكثرية مناصب المجلس فعلى الباقين دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهرين لانتخاب من يملؤها وفق القواعد المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة على أن توجه الدعوة في غضون أسبوعين من تاريخ شغور المناصب.
3 – إذا شغرت مناصب جميع أعضاء المجلس لأي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة أعضاء يختارهم الوزير خلال أسبوع واحد لإدارة شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير منهم رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ تعيينها الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة.

مادة 15
لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : –
العمل على تحقيق أغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.
تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة وأنظمتها إلى الهيئة العامة.
تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
تعيين مستخدمي النقابة وتحديد أجورهم.
النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين.
اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها.
تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الكيمياوية.
إحالة القضايا والشكاوى التي ترد إليها إلى اللجان المختصة.
تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء والاعضاء المشاركين مطابقة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون.
تأسيس فروع للنقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
البت في استقالة النقيب أو أي من أعضاء النقابة ولجانها.
تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليست فيها فروع.
اختيار مراقب حسابات لإجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة.
تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى وإجراء عملية الانتخاب.
إعداد نظام داخلي للنقابة توافق عليه الهيئة العامة ويصادق عليه الوزير.
اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.
اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح.
حق الاقراض والاقتراض وتقديم المساعدات المالية بحدود إمكانية النقابة المالية.
تأسيس وإدارة نوادي الكيمياويين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.
تخويل بعض صلاحياته إلى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.

مادة 16
للنقيب الصلاحيات التالية : –
1 – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2 – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات إلى أحد أعضاء المجلس.
3 – تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالات.

مادة 17
1 – إذا تغيب النقيب أو شغر منصبه لأي سبب كان ناب عنه نائبه للمدة المتبقية من الدورة , وعند تغيب النائب فللمجلس انتخاب أحد أعضائه الاخرين ليقوم مقامه مدة تغيبه.
2 – عند شغور منصب النقيب ونائبه ينتخب المجلس أحد أعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع غير الاعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لغرض انتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة أما إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر فيحق للوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة إليه خلال شهر واحد.

مادة 18
تؤلف لجنة الضبط من خمسة أعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام بالاقتراع السري لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا. أما العضوان الاخران فهما موقتان يعينهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.

مادة 19
تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها المجلس إليها ولها أن تنتدب بعض أعضائها لإجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.

مادة 20
تتبع لجنة الضبط الاحكام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة خاصة بالتبليغ وإحضار المتهم والشهود وسماع الافادات وإجراء المرافعة وتوجيه التهم وفرض العقوبات الانضباطية.

مادة 21
على لجنة الضبط إحالة القضايا التي تكون جريمة إلى محكمة الجزاء مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من فرض العقوبات الانضباطية على المتهم وفق القانون.

مادة 22
1 – لمجلس النقابة إحالة العضو إلى لجنة الضبط إذا نسب إليه إحدى المخالفات التالية: –
أ – إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنقابة.
ب – مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك بموجب هذا القانون.
ج – عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة إلى سمعة المهنة.
د – استخدام أي واسطة أو أسلوب بقصد الربح غير المشروع.
هـ – انتحال لقب علمي أو صفة غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك بأية طريقة كانت.
و – تجاوز حدود مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها النقابة.
ز – ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة إهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.
2 – يحاكم النقيب أو نائبه عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف بناء على قرار إحالة توافق عليه الهيئة العامة في اجتماع اعتيادي أو غير اعتيادي , وفي هذه الحالة يوقف عن ممارسة أعمال منصبه لنتيجة المحاكمة وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن قابل للتمييز خلال خمسة عشر يوما من التبليغ به لدى محكمة تمييز العراق.

مادة 23
للجنة الضبط اصدار العقوبات التالية : –
1 – ألفات النظر.
2 – الانذار ويكون بإرسال كتاب إلى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وأن هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرضي بسبب ذلك ويطلب إليه عدم تكراره.
3 – المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة ويقتصر المنع بالنسبة للموظف والمستخدم على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وتبلغ دائرته بالقرار.

مادة 24
يعترض على قرارات لجنة الضبط الصادرة وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرين من قبل أحد طرفي النزاع لدى محكمة تمييز العراق خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ بالقرار , ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
2- يجوز رد عضو لجنة الضبط إذا قام سبب من أسباب رد الحكام والقضاة المنصوص عليها في قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية. وينظر المجلس في طلب الرد ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا.

مادة 25
1 – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظات وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة.
2 – تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من أعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا.
3 – تتبع الاجتماعات العامة لأعضاء الفرع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة والمبينة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولها صلاحية قبول استقالة رئيس لجنة الفرع وأعضائها وإقالتهم وانتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة وكذلك ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.

مادة 26
للجنة الفرع الصلاحيات التالية : –
تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم.
اختيار من يمثل النقابة في اللجنة أو غيرها في المحافظة.
تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.
صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته.
تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
ممارسة صلاحيات النقابة التي يخولها إياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

مادة 27
تتكون مالية النقابة من :
بدلات الانتماء والاشتراك السنوي.
المنح المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء وغيرهم.
ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
أرباح مطبوعات النقابة.
أرباح المشاريع التي ترتأى النقابة تأسيسها أو القيام بها.
الاجور التي يقررها مجلس النقابة في أحوال قيامها بالتحكيم.
أجرة تأييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس.
أجرة تستحق عن كل عقد بين منتسبي النقابة وأصحاب الاعمال.

مادة 28
1 – يكون أجر تأييد ملاءة منتسبي النقابة في الكفالات بينهم وبين أصحاب العلاقة كما يلي : –
أ – عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة أو أجر منتسبي النقابة وتعتبر أجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير.
ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد عن عشرين دينارا.
2 – تقتصر الكفالات على الامور التالية : –
أ – كفالة منتسب النقابة المالية لزوجه وأولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها.
ب – الكفالات المالية عن الغير على أن لا تتجاوز مبلغ خمسة الاف دينار.
ج – يعود تقدير ملاءة منتسب النقابة للمجلس ويؤيدها النقيب.
3 – يستوفى عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ العقد النصوص عليه في الفقرة (9) من المادة السابعة والعشرين ويعتبر أجزاء العشرة دنانير بمثابة العشرة دنانير على أن لا تقل هذه الاجرة عن الربع دينار ولا تزيد على عشرين دينارا.

مادة 29
لا يجوز لمنتسب النقابة مزاولة المهنة لأول مرة الا بعد أن يقسم اليمين التالية أمام النقيب أو من يخوله : (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم القانون وأحافظ على آداب وسلوك المهنة).

مادة 30
1 – لا يجوز لغير المنتسبين ولا للمنتسبين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون مزاولة المهنة.
2 – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية توظيف أو استخدام أي من المشمولين باحكام هذا القانون ما لم يكن منتميا للنقابة.
3 – على كل دائرة رسمية أو شبه الرسمية عينت لديها أحد المشمولين باحكام هذا القانون أن ترسل إلى النقابة صورة من الامر الصادر بتعيينه.

مادة 31
كل من زاول عملا كيمياويا بقصد الربح من غير المنتسبين إلى النقابة خلافا لاحكام هذا القانون أو من الممنوعين من المزاولة بموجب هذا القانون وكل من ينتحل لقبا كيمياويا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتكون العقوبة في حالة العود الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز المائة دينار.

مادة 32
للمجلس أن يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية منع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص أو في الشركات.

مادة 33
للمجلس أن يقرر منح مساعدة مالية أو قروض لأي عضو من منتسبي النقابة يثبت عجزه وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية : –
1 – إذا أصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير.
2 – إذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة المهنة.
3 – إذا حلت به كارثة طبيعية سببت له أضرارا مالية لا قبل له بتعويضها.

مادة 34
يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا إذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو اللجنة وكذلك إذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الاسباب الا إذا كان ذلك بترخيص من المجلس.
المادة الخامسة والثلاثون – يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 36
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 37
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1852 في 16-3-970

الاسباب الموجبة
إيمانا بالعمل النقابي المنظم وتشجيعا من حكومة الثورة لحرية العمل المهني , وزجا لكل الطاقات العلمية والفنية للكيمياويين العراقيين في خدمة قضايا شعبهم وأمتهم العربية ولأجل إبراز كيانهم بنقابة تؤمن مصالحهم وتعبر عن طموحهم في إسناد الحكم الثوري في العراق.
شرع هذا القانون.