نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى عبارة (رقم 47 لسنة 1941) الواردة في بداية نظام كلية الاركان رقم (11) لسنة 1964 وتحل محلها العبارة التالية :
رقم (107 لسنة 1960).
المادة الثانية – تلغى عبارة (من قانون ادارة الجيش رقم (47) لسنة 1941) الواردة في بداية نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم (20) لسنة 1964 رقم (11) لسنة 1964 وتحل محلها العبارة التالية :
(من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960).
المادة الثالثة – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام كلية الاركان رقـم (11) لسنة 1964.
المادة الرابعة – على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد اللطيف الدراجي شكري صالح زكي
وزير الداخلية وزير المالية ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور كاظم الرواف
وزير التربية وزير العدل
عبد اللطيف البدري فارس ناصر الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
رشيد مصلح محمد ناصر
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
عبد الحميد الهلالي سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى مصطفى عبد الله طه
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1205 في 9 -12 -1965