عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (42) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-28 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.
الوزير – وزير الثقافة والاعلام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.
الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.
المؤسسة – المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
المدير العام – مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ونائب رئيس مجلس إدارتها.
المجلس – مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
الرئيس – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
مادة 2
تنشأ مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون) ترتبط بالوزارة وتتمتع بشخصية معنوية وذات نفع عام, ولها كافة الحقوق القانونية بما فيها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار لتحقيق أغراضها ويكون مركزها في مدينة بغداد.
مادة 3
1 – تعمل المؤسسة ضمن اختصاصها على المشاركة في التوجيه القومي التقدمي , ورفع مستوى الشعب ثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا وفق البرنامج الثقافي والاعلامي للوزارة , هادفة إلى : –
أ – نشر الوعي القومي التقدمي بين أفراد الشعب.
ب – أحياء التراث القومي والاسهام في اغنائه.
ج – رعاية القيم الانسانية والاجتماعية والاخلاقية.
د – نشر العلم والثقافة بين جماهير الشعب.
هـ – نشر برامج التربية والتعليم التي تضعها الدولة.
و – تبني كافة الطاقات الفنية وتوجيهها واستثمارها لخدمة المجتمع.
ز – إطلاع المواطنين على الحضارات الانسانية.
ح – توفير الترفيه البريء بمستوى فني رفيع.
2 – ولتحقيق ذلك فإن المؤسسة تتوسل بالوسائل التالية : –
أ – تملك الحقوق الفكرية والفنية بمختلف أنواعها كحق التأليف والتلحين والاداء غناء أو تمثيلا أو عرضا , وحق النشر والاذاعة , واستثمار ما تملك من هذه الحقوق إعارة أو مبادلة أو بيعا أو تأجيرا أو شراء أو استئجارا , وكل ما يحقق أغراض المؤسسة المحددة في هذا القانون.
ب – تأليف الفرق الفنية والتمثيلية والغنائية الخاصة بالمؤسسة , وفتح الدورات التدريبية وإرسال البعوث للغرض ذاته.
ج – الدخول في اتفاقيات وتعهدات مع كافة المحطات والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية وتبادل الخبرات والخدمات المتعلقة بالاذاعة والتلفزيون.
د – نشر المجلات المطبوعات التي تنسجم وأهداف المؤسسة , واستثمارها بقرار من المجلس.
هـ – تأسيس وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات الباثة والمستلمة – إذاعة وتلفزة – والاشراف على جميع شؤونها الفنية والادارية وتنظيم وإعداد برامجها.
مادة 4
تتكون مالية المؤسسة من : –
1 – منحة الحكومة السنوية التي يقررها وزير المالية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
2 – أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة كالاعلان التجاري والبرامج والحفلات والنشرات والمطبوعات وكافة الحقوق التي تملك المؤسسة حق التصرف بها.
3 – الهبات والتبرعات
مادة 5
1 – تدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية, ويتألف على النحو التالي: –
أ – الرئيس – وزير الثقافة والاعلام.
ب – نائب الرئيس – مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون .
ج – الاعضاء وهم :
أولا – المراقب العام لبرامج التلفزيون, المراقب العام لبرامج الاذاعة, مدير الشؤون الهندسية والفنية, مدير الادارة والذاتية, مدير الحسابات , مدير الحقوق.
ثانيا – ممثلون عن الوزارات التالية يعينون من قبل الوزير بعد ترشيح من الوزير المختص على أن لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير وعلى أن يكونوا من ذوى الخبرة والاختصاص بما له علاقة بأغراض المؤسسة.
أ – وزارة الثقافة والاعلام.
ب – وزارة الدفاع.
ج – وزارة التربية والتعليم.
د – وزارة الشباب.
هـ – وزارة التعليم العالي.
ز – المدير العام لوكالة الانباء العراقية.
و – ممثل عن مكتب العلاقات العامة لمجلس قيادة الثورة.
2 – ينعقد المجلس بأكثرية أعضائه ويخذ قراراته بالاغلبية , وعن التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قراراته نهائية.
3 – تكون مخصصات أعضاء المجلس وفق قانون مخصصات موظفي الدولة.
4 – تدون قرارات المجلس من قبل سكرتير المجلس سجل خاص يوقعه الاعضاء الحاضرون وترسل نسخة منه إلى الوزارة.
مادة 6
يدير المجلس شؤون المؤسسة بوجه عام ويخطط سياستها التوجيهية والفنية والادارية والمالية ضمن الاهداف التي حددها القانون , وللمجلس بوجه خاص الاختصاصات التالية : –
1 – اقرار تشكيلات المؤسسة وتحديد أقسامها وفروعها بنظام وتغيير ذلك كلما دعت الضرورة.
2 – اقرار عقد الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمؤسسة.
3 – استيراد وشراء الاجهزة والادوات التي تحتاجها المؤسسة وإجراء المناقصات والمزايدات والمسابقات وإبرام العقود التي لا تزيد على خمسة الاف دينار وفيما زاد عن ذلك فيطبق بشأنه احكام قانون أصول المحاسبات العامة.
4 – إعداد الميزانية السنوية واقرار ملاك الموظفين والمستخدمين الدائميين من قبل وزارة المالية وتحدد الرواتب والمكافآت والاجور بنظام.
5 – يكون شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة والمفقودة التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار حسب السعر المقدر عند الشطب أو الفقدان بموافقة وزارة المالية , وما زاد على ذلك فتطبق بشأنه احكام قانون أصول المحاسبات العامة.
– القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق الاهداف التي أسست من أجلها المؤسسة.
مادة 7
1 – للمجلس تعيين الفنيين المهنيين من ذوى الخبرة والاختصاص بما يتناسب وكفاءاتهم وممارستهم للفن أو المهنة وفق ما يحدده النظام.
2 – للمجلس تعيين الاجراء الوقتيين وفقا للأنظمة المرعية.
مادة 8
يكون جميع منتسبي مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة معينين على ملاك المؤسسة مع تخصيصاتهم وملاكاتهم.
مادة 9
1 – يقوم المدير العام بإعداد مناهج الجلسات وتحديد ما يبحثه المجلس وللأعضاء إضافة ما يلزم عرضه على المجلس, كما وعليه تنفيذ المقررات وفقا لاحكام هذا القانون.
2 – يمثل المدير العام المؤسسة أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية وله إنابة غيره عند الضرورة وهو مسؤول عما يمارسه من أعمال أمام المجلس.
3 – يعين المدير العام وتحدد مدة خدمته وراتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من الوزير.
مادة 10
1 – تعفى الاجهزة والمعدات الفنية من الرسوم الكمركية.
2 – تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
مادة 11
1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1/نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها.
2 – على المجلس أن يقدم إلى الوزير قبل بداية كل سنة تخمينات ميزانية المؤسسة لتعرض على وزارة المالية قبل ثلاثين يوما على الاقل من بداية السنة بغية تشريعها كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة.
3 – يجرى العمل بالميزانية للسنة السابقة على أساس 1/12 شهريا من اعتمادها المصدق وذلك لحين تصديق ميزانية السنة الجديدة.
4 – على المؤسسة تقديم حساباتها النهائية مصدقة من قبل مراقبي الحسابات إلى وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
5 – للمجلس تعيين محاسبين مجازين لتدقيق حسابات المؤسسة السنوية.
6 – حسابات المؤسسة خاضعة لرقابة التفتيش المالي العام وديوان الرقابة المالية.
مادة 12
تؤول جميع العقارات والاموال المنقولة العائدة لمديرية الاذاعة والتلفزيون العامة إلى المؤسسة وتحل محلها في جميع الحقوق والالتزامات.
مادة 13
تعين تشكيلات المؤسسة وكيفية إداراتها وشروط خدمة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الفنيين والمهنيين والاجراء الوقتيين وأمور انضباطهم بنظام.
مادة 14
يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الذين يشملهم ملاكها إلى قانون صندوق تعاقد الموظفين والمستخدمين للدوائر والمؤسسات شبه الرسمية.
مادة 15
تلغى الاحكام الخاصة بمديرية الاذاعة والتلفزيون العامة الواردة في نظام الوزارة ولا يعمل بأي نص يخالف احكام هذا القانون بالنسبة لأغراضه.
مادة 16
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1-4-1970.
مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1849 في 8-3-1970
الاسباب الموجبة
نظرا لما للإذاعة والتلفزيون من دور أعلامي كبير في المرحلة الراهنة وفي المستقبل في تكوين الرأي العام وتوجيهه لصالح الامة والوطن والثورة. ولعدم صلاحية النظام المعمول به في هذه المديرية , ولغرض تنظيم جهاز الاذاعة والتلفزيون وفق أسس علمية صحيحة تمكنه من التوسع المنظم ليسمع صوت الوطن والثورة لكل أقطار العالم وتوفر له حرية الحركة والتصرف ليكون قادرا على المتابعة والابتكار.
فقد شرع هذا القانون.