نظام تعديل نظام سجل الموظفين رقم 41 لسنة 1940

      التعليقات على نظام تعديل نظام سجل الموظفين رقم 41 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام سجل الموظفين رقم 41 لسنة 1940
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – يلغى نموذج رقم (3) المنوه عنه في المادة الخامسة من نظام سجل الموظفين رقم 41 لسنة 1940 الخاص بدفتر الخدمة ويستعاض عنه بالنموذج المرفق بهذا النظام.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي شكري صالح زكي
وزير الداخلية وزير المالية ووكيل وزير النفط
محمد ناصر عبد اللطيف البدري
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
اكرم الجاف رشيد مصلح
وزير الزراعة وزير المواصلات
مصطفى عبد الله طه سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الصناعة وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين اسماعيل مصطفى
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1197 في 23 -11 -1965

وزارة ترجمة الحال
مديرية
رقم الاضبارة رقم السجل والصفحة
الاسم واللقب…………………………………
اسم الاب والجد………………………………
اسم الام وابيها……………………………… التصوير الشمسي
الديانة…………………………………….. وختم الدائرة
محل وتاريخ الولادة………………………….
رقم وتاريخ قرار تثبيت العمر…………………
الشهادة التي يحملها الموظف………………….
اللغات التي يحسنها الموظف…………………..
توقيع الموظف……………………………….
توقيع رئيس الدائرة

الوظائف التي تقلدها الموظف لدى الحكومة العراقية
عنوان الوظيفة التاريخ الراتب الشهري موضوع الامر رقم الامر تاريخه توقيع رئيس الدائرة
فلس دينار

احوال الموظف الشخصية
(1) متزوج ام لا………………
(2) اولاده مع تاريخ ولادة كل منهم ذكور اناث
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(3)الافراد الآخرون المكلف بإعالتهم……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
املاك الموظف المنقولة وغير المنقولة
(1)… نوع الاملاك العائدة الى الموظف وكيفية الحصول عليها (ارثا ام شراء).
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(2) نوع الاملاك العائدة الى زوجته او لغيرها المكلف بإعالتهم وكيفية الحصول عليها (ارثا ام شراء).
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(3) معلومات اخرى……………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

العقوبات
نوع العقوبة رقم الامر تاريخه الجهة التي فرضت العقوبة اسباب فرضها توقيع رئيس
الدائرة

التقديرات
نوع التقدير رقم الامر تاريخه الجهة التي اصدرت التقدير اسباب التقدير توقيع رئيس
الدائرة
الإجازات
المدة التاريخ نوع الاجازة رقم الامر تاريخه توقيع رئيس الدائرة
يوم شهر سنة من الى اعتيادية مرضية